( المجوسي والله الذي خلقني وصورني ورزقني ) لأنه يعظم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد عند المسلم ( والوثني والصابىء ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده ) لأنه لا يجوز الحلف بغير الله لما تقدم ولأنه إن لم يعتقد هذه يمينا ازداد إثما وربما عجلت عقوبته فيسقط بذلك ويرتد به ( ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كجناية لا توجب قودا أو ) ك ( عتق ونصاب زكاة ) لأن التغليظ للتأكيد وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد ( ولو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا ) عن اليمين لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له قاله في النكت قال وفيه نظر ولجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه وإلا لما كان فيه فائدة زجر قط ومال إليه الشيخ تقي الدين ( ولا يحلف بالطلاق وفاقا للأئمة الأربعة قاله الشيخ ) وقال ابن عبد البر إجماعا .
قلت ولا بعتاق لحديث من كان حالفا فليحلف بالله ( وفي الأحكام السلطانية للوالي إحلاف الشهود استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وحق أدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل اليمين إذا كثروا وليس للقاضي ذلك ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أو توجهت له ) اليمين بأن أقام شاهدا بمال وما يقصد به المال وهو صادق ( أبيح له الحلف ) لأنه محق ( ولا شيء عليه من إثم ولا غيره ) لأن الله شرع اليمين ولا يشرع محرما ( والأفضل افتداء يمينه ) لأنه ربما صادف قدرا فيوجب ريبة وتقدم في الأيمان ( ومن ادعى عليه دين هو عليه وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له علي ) .
ولو نوى الساعة نقله الجماعة وسواء خاف حبسا أو لا وجوزه صاحب الرعاية بالنية قال في الفروع وهو متجه ( ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى أنه غصبه أو أودعه أو باعه أو اقترض منه فإن قال ما غصبتك ولا استودعتك ولا بعتني ولا أقرضتني كلف أن يحلف على ذلك ) ليطابق جوابه ( وإن قال ما لك علي حق أو لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه كان جوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي ) من الاستيداع والبيع والقرض ( فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا ) مع حصول المقصود بجواب صادق ( وإن أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل ) منه بلا بينة فيعود عليه بالضرر وعدم قبول دعوى الرد في الوديعة لتقدم إنكار ونحوه ( ولا تدخل النيابة في اليمين فلا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ) لأنه لا يعول على قوله ( ووقف الأمر إلى أن يكلفا )