أو على موكله أو موليه ) مما يمكن إنشاؤه لهما ( أو ) على ( موروثه بما يمكن صدقه ) وأتى محترز قيوده وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى ! < وإذ أخذ الله ميثاق النبيين > ! .
الآية ! < وآخرون اعترفوا بذنوبهم > ! ! < ألست بربكم قالوا بلى > ! .
ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهما ولأنه إخبار على وجه ينتفي فيه التهمة والريبة ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإن كذب المدعي بينته لم تسمع وإذا أنكر ثم أقر سمع إقراره ( وليس ) الإقرار ( بإنشاء ) بل هو إخبار وإظهار لما هو في نفس الأمر ( فيصح منه ) أي من المكلف المختار الإقرار ( بما يتصور منه التزامه ) بخلاف ما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو أقل فهذا لا يصح إقراره بذلك صرح به في التلخيص وغيره وهو معنى قوله بما يمكن صدقه ( بشرط كونه ) أي المقر به ( بيده ) أي المقر ( وولايته واختصاصه ) قال في شرح المنتهى يعني ولايته أو اختصاصه فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه انتهى .
فيصح إقراره بما في ولايته أو اختصاصه كأن يقر ولي اليتيم ونحوه أو ناظر الوقف أنه جر عقاره ونحوه لأنه يملك إنشاء ذلك فصح إقراره به ( و ) لا يشترط في المقر به أن يكون ( معلوما ) فيصح بالمجمل ويطالب بالبيان ويأتي ( ويصح من أخرس بإشارة معلومة ) لقيامها مقام نطقه و ( لا ) يصح الإقرار ( بها ) أي بالإشارة ( من ناطق ) قال في شرح المنتهى بغير خلاف في المذهب ( ولا ) يصح الإقرار بالإشارة ( ممن اعتقل لسانه ) لأنه غير مأيوس من نطقه أشبه الناطق ( ويصح إقرار الصبي ) المأذون له ( و ) إقرار العبد ( المأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه ) كالحر البالغ لأنه لا حجر عليه فيما أذن له فيه ( دون ما رآه ) على ما أذن فيه لهما لأن مقتضى الدليل عدم صحة إقرارهما ترك العمل به فيما أذن له فيه فيبقى ما عداه على مقتضاه ( وإن أقر مراهق غير مأذون له ) في التجارة ( ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ) في عدم بلوغه لأنه الأصل ( ولا يحلف ) لأننا حكمنا بعدم بلوغه ( إلا أن تقوم بينة ببلوغه ) .
قلت وعلى قياس ذلك لو باع أو وهب أو وقف أو أعتق أو أجر ونحوه ثم أنكر بلوغه حال