الفروع : خلافا لابن حزم في إيجابه هنا فقط ( والأفضل ) أن تكون يداه ( مكشوفتين هنا وفي الدعاء ) لأن كشفهما أدل على المقصود وأظهر في الخضوع ( أو ) يرفع ( إحداهما ) أي إحدى اليدين ( عجزا ) عن رفع اليد الأخرى لمرضها وقال في شرح الفروع : وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع يتوجه أن ينوي رفعهما لو كانا ولم أجد من ذكره ( ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه ) أي الرفع ( مع انتهائه ) أي التكبير لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ولأن الرفع للتكبير فكان معه وتكون اليدان حال الرفع ( ممدودتي الأصابع برؤوسها ) لقول أبي هريرة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن ( مضمومة ) أصابعهما لأن الأصابع إذا ضمت تمتد ( ويستقبل ببطونها القبلة ) ويكون الرفع ( إلى حذو ) بالذال المعجمة ( منكبيه ) برؤوسهما والحذو المقابل والمنكب : بفتح الميم وكسر الكاف : مجمع عظم العضد والكتف ومحل ذلك ( إن لم يكن ) للمصلي ( عذر ) يمنعه من رفعهما أو رفع إحداهما إلى حذو منكبيه لما روى ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر متفق عليه ( ويرفعهما ) المصلي ( أقل ) من ذلك ( وأكثر ) منه ( لعذر ) يمنعه منه لحديث : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( ويسقط ) ندب رفع اليدين ( مع فراغ التكبير كله ) لأنه سنة فات محلها وإن نسيه في ابتداء التكبير ثم ذكره في أثنائه أتى به فيما بقي لبقاء محل الاستحباب ( ورفعهما ) أي اليدين ( إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه ) كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية ذكره ابن شهاب ( ثم ) بعد فراغ التكبير ( يحطهما ) أي يديه ( من غير ذكر ) لعدم وروده ( ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر ) نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى رواه مسلم من حديث وائل وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ( ويجعلهما تحت سرته ) روي عن علي وأبي هريرة لقول علي : من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود وذكر في التحقيق : أنه لا يصح قيل للقاضي : هو عورة فلا يضعها عليه كالعانة والفخذ وأجاب : بأن العورة أولى