المأموم شيء فلا فائدة في الجهر به ( و ) يسن جهر الإمام ( بسلام أول ) أي بالتسليمة الأولى ليتابعه المأموم في السلام ( فقط ) أي دون التسليمة الثانية لحصول العلم بالسلام بالأولى إذ من المعلوم أن الثانية تعقب الأولى ( و ) يسن جهر إمام ب ( قراءة في ) صلاة ( جهرية ) كأولتي مغرب وعشاء وكصبح وجمعة وعيد ونحوها لما يأتي ويكون الجهر في كل موضع قلنا : يستحب ( بحيث يسمع من خلفه ) أي جميعهم إن أمكن ( وأدناه ) أي أدنى جهر الإمام به ( سماع غيره ) ولو واحد ممن وراءه لأنه سمعه واحد اقتدى به واقتدى بذلك الواحد غيره فيحصل المقصود ( ويسر مأموم ومنفرد به ) أي التكبير ( وبغيره ) من التسبيح والتحميد والسلام لأن المنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره كما وكذا المأموم إذا كان الإمام يسمعهم ( وفي القراءة تفصيل ويأتي ) عند الكلام على قراءة السورة ( ويكره جهر مأموم ) في الصلاة بشيء من أقوالها لأنه يخلط على غيره ( إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة ) بأن كان لا يسمع جميعهم ( ولو بلا إذن الإمام ) له في الجهر بذلك لدعاء الحاجة إليه ( فيسن ) لأحد المأمومين لأن أبا بكر لما صلى هو والناس قياما وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه جالسا فكان أبو بكر يسمع الناس تكبيره وقال في شرح الفروع : إلا المرأة إذا كانت مع الرجال أي فلا تجهر هي بل أحدهم ( قال الشيخ : إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين ) كلهم ( لم يستحب لأحد المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين ) لعدم الحاجة إليه ( وجهر كل مصل ) من إمام ومأموم ومنفرد ( في ركن ) قولي كقراءة الفاتحة وتكبيرة إحرام ( وواجب ) قولي كتكبير انتقال وتشهد أول وتسميع وتحميد ( فرض بقدر ما يسمع نفسه ) لأنه لا يكون آتيا بشيء من ذلك بدون صوت والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها قال في الفروع : ويتوجه مثله كل ما تعلق بالنطق كطلاق وغيره ا ه ويأتي في الطلاق : أنه يقع وإن لم يسمع نفسه و ( إن لم يكن ) به ( مانع ) من السماع كصمم ( فإن كان ) مانع ( ف ) إنه يجب الجهر بالفرض والواجب ( بحيث يحصل السماع مع عدمه ) أي المانع ( ويرفع ) المصلي ( يديه ) عند تكبيرة الإحرام ( ندبا ) قال في الشرح وفي المبدع : بغير خلاف نعلمه زاد في المبدع : وليس بواجب اتفاقا وفي شرح