المد ( أولى لأنه يكره تمطيطه ) أي التكبير ( فإن لم يحسن التكبير بالعربية لزمه تعلمه ) لأنه ذكر لا تصح الصلاة إلا به فلزمه تعلمه كقراءة الفاتحة ( مكانه أو ما قرب منه ) فلا يلزمه السفر لتعلمه ( فإن خشي فوات الوقت ) كبر بلغته ( أو عجز عن التعلم كبر بلغته ) لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح ( فإن كان يعرف لغات ) فيها أفضل كبرا به ( فالأولى تقديم السرياني ثم الفارسي ثم التركي أو الهندي ) فيخير بينهما لتساويهما ( ولا يكبر قبل ذلك ) أي قبل التعلم حيث قدر عليه ( بلغته ) فلا تنعقد صلاته لأنه ترك فرضه بلا عذر ( فإن عجز عن التكبير ) بالعربية وغيرها ( سقط عنه كالأخرس ) لقوله تعالى : ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > ! ولا يترجم عن ذكر ( مستحب ) بغير العربية ولو عجز عنها لأنه غير محتاج إليه ( فإن فعل ) أي ترجم عن الذكر المستحب ( بطلت ) صلاته لأنه كلام أجنبي ( وحكم كل ذكر واجب ) كتشهد وتسبيح ركوع وسجود ( كتكبيرة الإحرام ) لمساواته لها في الوجوب ( وإن أحسن البعض ) من التكبير أو الذكر الواجب بأن لفظ الله أو أكبر أو سبحان دون الباقي ( أتى به ) لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأئتوا منه ما استطعتم قال ابن نصر الله في شرح الفروع : وكلامه يقتضي أنه لو قدر على الإتيان ببعض حروف إحدى الكلمتين دون بقيتها لزمه الإتيان به وفيه نظر ا ه قال في الشرح : فإن عجز عن بعض اللفظ أو بعض الحروف أتى بما عجز عن بعض الفاتحة ( والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه ) لعجزه عنه بلسانه ( ولا يحرك لسانه ) كمن سقط عنه القيام يسقط عنه النهوض إليه وإن قدر عليه لأنه عبث ولم يرد الشرع به كالعبث بسائر جوارحه وأنما لزم القادر ضرور ( وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره ) كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه ولا يحرك لسانه لما تقدم ( ويسن جهر الإمام بالتكبير كله ) ليتمكن المأموم من متابعته فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا كبر فكبروا ( وبتسميع ) ليحمد المأموم عقبه لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد و ( لا ) يسن جهر الإمام ب ( تحميد ) لأنه لا يتعقبه من