يعتبر له العدالة ) بخلاف الأداء فلو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت ( ومن شهد ) بحق ولو ( مع ظهور فسقه لم يعذر لأنه ) أي فسقه ( لا يمنع صدقه ) قاله في الفروع ( فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق و ) إلا لعذر يؤيده أن الأشهر ( لا يضمن من بان فسقه ) ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه ( ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ) أي الشهادة ( تحملا وأداء ولو لم تتعين عليه ) لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضا ولا يجوز أخذ الجعل عليه كصلاة جنازة ( لكن إن عجز ) الشاهد ( عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة ) قال في الرعاية فأجرة المركوب والنفقة على ربها .
قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو خوف أو خفر انتهى ( وفي الرعاية وكذا ) أي كالشاهد في أخذ أجرة وجعل ( مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد و ) مقيم ( قود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة ) واقتصر عليه في الفروع وتقدم الكلام على المفتي مع القضاء ( ولا يقيمها ) أي الشهادة ( على مسلم بقتل كافر ) قاله في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من يرى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق ( ويباح لمن عنده شهادة بحد لله ) تعالى ( إقامتها ) وقال القاضي والموفق وجمع تركها أولى وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عن ستر المعصية وتصح إقامة الشهادة بحق لله تعالى ( من غير تقدم دعوى ) به وتقدم ( ولا تستحب ) الشهادة بحق الله تعالى لحديث من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة .
( وتجوز الشهادة بحد قديم ) كالشهادة بالقصاص ولأنه قد يعرض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها ثم يتمكن بعد ( و ) يجوز ( للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه ) أي الحاكم ( للمقر به ) أي بحد الله تعالى ( ليرجع ) عن إقراره لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق ما إخالك سرقت مرتين .
وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا وقال عمر لزياد بعد أن شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد ليشهدها عندك يا سلح العقاب فصاح به فقال رأيت أمرا قبيحا فلما لم يصرح بالزنا فرح عمر وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم ( ومن عنده شهادة ) بحق ( لآدمي يعلمها لم يقمها ) أي الشاهد ( حتى يسأله ) رب الحق إقامتها لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون