للشهادة وإثباتها .
( وإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط ) الوجوب ( عن الجميع ) لحصول الغرض لكن الأداء فرض عين على المذهب كما ذكره أولا خلافا للموفق ومتابعيه ( وإن امتنع الكل ) أي من التحمل أو الأداء ( أثموا ) لقوله تعالى ! < ومن يكتمها فإنه آثم قلبه > ! .
( ويشترط في وجوب التحمل و ) وجوب ( الأداء أن يدعى إليهما من تقبل شهادته ) لقوله تعالى ! < ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا > ! .
( و ) أن ( يقدر ) الشاهد ( عليهما بلا ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه ولا تبذل في التزكية ) أي وبلا ضرر يلحقه بتبذل نفسه إذا طلبت منه تزكيتها فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك لم تجب لقوله ! < ولا يضار كاتب ولا شهيد > ! .
( ويختص الأداء بمجلس الحكم ) لأن السماع بغيره لا يحصل به مقصودها كما تقدم فإن كان الحاكم غير عدل فقنل أبو الحكم عن أحمد كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد ( ومن تحملها ) أي الشهادة بحق آدمي ( أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق ) آدمي ( لزمه أداؤها على القريب ) عرفا ( و ) على ( البعيد فيما دون مسافة القصر ) دون ما فوقها لما فيه من المشقة ( والنسب وغيره سواء ) أي ذو القرابة والأجنبي مستويان في وجوب الشهادة لهما أو عليهما لقوله تعالى ! < كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين > ! .
ولأن الشهادة أمانة يلزمه أداؤها كالوديعة ( ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال ) لرب الحق ( احلف أنت بدلي أثم ) اتفاقا قاله في الترغيب لما تقدم ( ولو دعى فاسق إلى تحملها ) أي الشهادة ( فله الحضور ولو مع وجود غيره لأن التحمل لا