ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمون .
رواه البخاري وأما قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها .
رواه مسلم فهو فيما إذا لم يعلم المشهود له الحال ( ولا يقدح ) أدؤها قبل استشهاده ( فيه ) أي في شهادته للحاجة ( كشهادة حسبة ) في حقوق الله تعالى ( ويقيمها ) أي الشاهد ( بطلبه ) أي المشهود له ( ولو لم يطلبها حاكم ) لأنها حق للمشهود له فإذا طلبه وجب ( ونحوه ) كالمحكم ( فإن لم يعلمها استحب له ) أي الشاهد ( إعلامه فإن سأله أقامها ولو لم يطلبها حاكم ) لما تقدم ( ويحرم كتمها ) أي الشهادة بحق آدمي لقوله تعالى ! < ومن يكتمها فإنه آثم قلبه > ! .
( ويسن الإشهاد في كل عقد سوى نكاح ) كالبيع والإجارة والرهن لقوله تعالى ! < وأشهدوا إذا تبايعتم > ! .
وصرفه عن الوجوب قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته .
وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح ( فيجب ) أن يشهد اثنان لأنها شرط فيه .
وتقدم في بابه ( ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه ) لقوله تعالى ! < ولا تقف ما ليس لك به علم > ! .
ولحديث ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال هل ترى الشمس قال نعم .
قال على مثلها فاشهد أو دع .
رواه الخلال في جامعه بأن يزداد المشهود به ابتداء ( برؤية أو سماع ) فيشهد من رأى زيدا يقرض عمرا ونحوه أو سمعه يبيعه أو يقر له وإن احتمل أنه أقاله البيع أو وفاه القرض أو ما أقر له به .
فالمعتبر العلم في أصل المدرك لما في دوامه كما أشار إليه القرافي وإلا لتعطلت ( غالبا لجوازه ببقية الحواس قليلا ) كدعوى مشترى مأكول عيبه لمرارة أو نحوها فتشهد البينة بما أدركته بالذوق أو الشم أو الحس أو اللمس ( فالرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة ونحو ذلك ) من العيوب المرئية ( فإن جهل ) الشاهد ( حاضرا ) أي جهل اسمه ونسبه ( جاز أن يشهد ) عليه ( في حضرته ) فقط ( لمعرفة عينه .
وإن كان ) المشهود عليه ( غائبا ) وجهل اسمه ونسبه لم يشهد حتى يعرفه ( ف ) إن ( عرفه ) به ( من يسكن إليه جاز أن يشهد ولو على امرأة ) ولو كان الذي عرفه واحدا .
قال في شرح المنتهى