اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا تقبل وكذا لو أكذب الجميع لأنه يعترف بأن لا حق له عندهم ( وإن صدق ) الولي الشاهدين ( الأولين فقط ) أي دون الأخرين ( حكم بشهادتهما ) لعدم ما يدفعها ( وقتل من شهدا عليه ) بالقتل وهما الأخيران لثبوت القتل عليهما إن كان عمدا محضا .
$ كتاب الشهادات $ ( واحدها شهادة ) مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده يقال شهد الشيء إذا دام ولذلك قيل لمحضر الناس مشهد لمشاهدتهم فيه ما يحضرهم ومنه قوله تعالى ! < فمن شهد منكم الشهر فليصمه > ! .
أي علمه برؤية هلاله أو إخبار من رآه .
والأصل فيها الإجماع .
لقوله تعالى ! < واستشهدوا شهيدين من رجالكم > ! .
الآية وقوله ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! .
وقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه .
ونحوه مما سبق مفصلا والحاجة داعية إليه لحصول التجاحد قال شريح القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء ( تطلق ) الشهادة ( على التحمل و ) على ( الأداء ) لقوله تعالى ! < وأشهدوا إذا تبايعتم > ! وقال ! < ولا تكتموا الشهادة > ! .
الآية وإنما خص القلب بالإثم لأنه موضع العلم بها ( وهي ) أي الشهادة ( حجة شرعية تظهر ) أي تبين ( الحق ) المدعى به ( ولا توجبه ) بل القاضي يوجبه بها ( وهي ) أي الشهادة ولو عطفه بالفاء لكان أنسب ( الأخبار بما علمه بلفظ خاص ) وهو أشهد أو شهدت بكذا ( وتحملها ) أي الشهادة ( في غير حق الله ) تعالى ( فرض كفاية ) لقوله تعالى ! < ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا > ! .
عند الحاكم فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه ودخل في ذلك حقوق الآدميين كلها أموالا كانت أو غيرها ( وإذا تحملها ) أي الشهادة الواجبة ( وجبت كفايتها ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ ) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال في الاختيارات وحيث امتنعت الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام ابن العباس والشيخ أبي محمد المقدسي ( وأداؤها ) أي الشهادة في غير حق الله ( فرض عين ) لقوله تعالى ! < ولا تكتموا الشهادة > ! قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل