السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها ( ويقسم حاكم مع غيبة ولي وكذا ) يقسم حاكم ( وعلى غائب في قسمة إجبار ) لأنها حق على الغائب فجاز الحكم عليه كسائر الحقوق ( فإن كان المشترك مثليا وهو المكيل والموزون وغاب الشريك أو امتنع ) من قسمته ( جاز ل ) لشريك ا ( لآخر أخذ قدر حقه عند أبي الخطاب ) وجزم المصنف بمعناه في الوديعة تبعا للمقنع قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه جماهير المحققين ( لا عند القاضي ) والناظم وهو مقتضى قول المصنف آنفا ومن قسمة الإجبار قسمة مكيل وموزون إذ القول بإجبار يمنع الأخذ بنفسه ووجه قول القاضي أن القسمة مختلف في كونها بيعا ( وإذن الحاكم يرفع النزاع ) ويزيل الاختلاف ( وقال الشيخ في ) جواب سؤال عن ( قرية مشاعة قسمها فلاحوها هل يصح فقال إذا تهايأوا وزرع كل منهم حصته فالزرع له ) أي للزارع ( ولرب الأرض نصيبه ) أي القسط المعتاد له نظير رقبة الأرض ( إلا أن من ترك نصيب مالكه ) يعني من نصيب هو يملك منفعته ( فله أجرة الفضلة ) أي أجرة مثلها ( أو مقاسمتها ) أي أخذ قسمة الفضلة على ما جرت العادة به في ذلك الموضع وهذا مبني على ما تقدم عنه أن من زرع أرض غيره بغير عقد لرب الأرض مقاسمته في الزرع إذا كان ذلك عادة أولئك ومقتضى كلام الأصحاب له أجرة المثل من أحد النقدين فقط ومقتضى كلامه عدم صحة قسمة أرض من الفلاحين لعدم ملكهم لها لكن الزرع لزارعه على ما سبق تفصيله ( وهي ) أي قسمة الإجبار ( إفراز حق ) أحدهما من الآخر لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ولا تجب فيها شفعة ويدخلها الإجبار .
والإفراز مصدر أفرزت الشيء يقال فرزته وأفرزته إذا عزلته ( لا بيع ) أي وليست قسمة الإجبار بيعا ونها تخالفه في الأحكام والأسباب فلم تكن بيعا كسائر العقود ( فيصح قسم وقف بلا رد من أحدهما ) على الآخر ( إذا كان ) الوقف ( على جهتين فأكثر ) لأن الغرض التمييز ( فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة ) وما بعدها و ( لكن تجوز المهايأة ) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان ( وهي قسمة المنافع ) قال الشيخ تقي الدين عن الأصحاب وهذا وجه ظاهر كلام الأصحاب لا فرق .
قال في الفروع وهو أظهر وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم أو تهيأوا ( ونفقة الحيوان ) إذا تقاسموا نفعه بالمهايأة ( مدة كل واحد ) من الشركاء ( عليه ) لأنهم أرفق بهم مع حصول التساوي