.
قلت فإن مات الحيوان في نوبة أحدهم فلا ضمان عليه لأن ما يستوفيه من المنافع في نظير ما يستوفيه شريكه فهو في معنى الإجارة لا العارية ( وإن نقص الحادث عن العادة ) لعجز في الحيوان ونحوه ( فللآخر الفسخ ) لأن المهايأة غير لازمة كما تقدم ويرجع على شريكه بحصته مما استوفاه زائدا عنه ( وتجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق ) بكسر الطاء أي حلال وسمي المملوك طلقا لأن جميع التصرفات فيه حلال والموقوف ليس كذلك ( بلا رد عوض من رب الطلق ) على الموقوف عليه لأن الغرض التمييز ( و ) تجوز القسمة ( برد عوض من مستحق الوقف ) لأنه يشتري بعض الطلق بخلاف عكسه فإن بيع الوقف غير جائز ( و ) تجوز قسمة ( الدين في ذمم الغرماء ) حيث قلنا إنها إفراز لا بيع تبع فيه الإنصاف هنا ( وتقدم في الشركة ) أنه لا يصح ( وتجوز قسمة الثمار خرصا ) إن كانت مما يخرص كالنخل والكرم ( ولو ) كانت الثمار ( على شجر قبل بدو صلاحه ) أي الثمر ولو ( بشرط التبقية و ) تجوز ( قسمة لحم هدي وأضاحي وغيرهما ) من الذبائح ( و ) قسمة ( مرهون فلو رهن ) شريك ( سهمه مشاعا ثم قاسم شريكه صح ) ولو بغير إذن المرتهن ( واختص قسمه بالرهن وتجوز قسمة ما يكال وزنا و ) قسمة ( ما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض فيهما ) لأن التفرق إنما منع منه في البيع وهذا إفراز ( ولا خيار فيها ) أي في القسمة ( ولا شفعة ولا يحنث من حلف لا يبيع إذا قاسم ) لأن ذلك ليس ببيع ( ولو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف لم ينقطع الحول ) لأن أحدهم لم ينفرد عن الآخر ولا بيع ( وإن ظهر في القسمة غبن فاحش لم تصح ) القسمة لتبين فساد الإفراز ( وإن كان بينهما أرض يشرب بعضها سحا و ) يشرب ( بعضها بعلا أو في بعضها شجر وفي بعضها نخل فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكن التسوية في جيده ورديئه ) لأن ذلك أقرب إلى التعديل لأن لكل واحد منهما حقا في الجميع ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل بما ذكر ( وإن لم يمكن ) أي يسوى في جيده ورديئه ( وأمكن التعديل بالقيمة عدلت ) بالقيمة لتعينه إذن ( وأجبر الممتنع ) من القسمة لإمكانها بلا ضرر ( وإلا ) أي وإن لم يمكن التعديل أيضا بالقيمة ( فلا ) إجبار لمن امتنع منهما