لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز قسم الأرض بالتعديل ( وإن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا لا شرب ) بكسر الشين وهو النصيب من الماء ( لها من هذا الماء لم يمنع ) لأن الحق له وهو ينصرف على حسب اختياره وكما لو لم يكن شريكا ( وتقدم في باب إحياء الموات ) ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع به كل واحد منهما على قدر حاجته قال أبو الخطاب لأنه من المباحات ولا يملك بملك الأرض .
فصل ( النوع الثاني ) من نوعي القسمة $ إجبار لأنه يلي النوع الأول وهو قسمة التراضي ( وهي ) أي قسمة الإجبار ( ما لا ضرر فيها عليهما ) أي الشريكين ( ولا على أحدهما ولا رد عوض كأرض واسعة وقرية وبستان ودار كبيرة ودكان واسع ونحوها سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها فإن لم يكن ذاك ) أي تعديل السهام ( إلا بجعل شيء معها فلا إجبار ) لأنه معاوضة فلا يجبر عليها من امتنع منها كسائر المعاوضات ( ولهما ) أي الشريكين ( قسم أرض بستان دون شجره وعكسه ) بأن يقتسما الشجر دون الأرض ( و ) قسم ( الجميع فإن قسما الجميع ) أي الأرض والشجر ( أو ) قسما ( الأرض ) وحدها ( فقسمة إجبار ) حيث أمكنت قسمتها بالتعديل من غير رد عوض ( ويدخل الشجر تبعا ) للأرض كالبيع ( وإن قسما ) أي طلب أحدهما ( الشجر وحده فلا إجبار ) لمن امتنع منهما ( ومن قسمة الإجبار قسمة مكيل وموزون من جنس واحد كدهن ) من زيت وشيرج وغيرهما .
( ولبن ودبس وخل وتمر وعنب ونحوها ) كسائر الحبوب والثمار المكيلة ( وإذا طلب أحدهما القسمة فيها ) أي في المذكورات في هذا النوع ( وأبى ) الشريك ( الأخر أجبر ) الممتنع ( ولو كان وليا على صاحب الحصة ) لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره ويتمكن من إحداث الغراس والبناء وذلك لا يمكن مع الاشتراك ويشترط للإجبار أيضا أن يثبت عند الحاكم أنه ملكهم ببينة لأن في الإجبار عليها حكما على الممتنع منهما فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما ويشترط أيضا أن يثبت عنده انتفاء الضرر وإمكان تعديل