( بنفقته وكسبه في مدته ) ليحصل مقصود القسمة ( لكن لا يدخل ) في المهايأة ( الكسب النادر في وجه كاللقطة والهبة والركاز ) إذا وجده العبد فلا يختص به من هو في نوبته وهذا هو مقتضى ما جزم به هو وصاحب المنتهى وغيرهما في آخر اللقطة في المبعض إذا وجدها ( وإن تهايآ في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما ) لم يصح ( أو ) تهايآ ( في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عاما ولهذا عاما لم يصح ) ذلك ( لما فيه من التفاوت الظاهر لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة ) التي تكون بيده ويكون من باب المنحة وازباحة لا القسمة ( ويكون ذلك كله ) أي ما تقدم من قسمة المنافع بالزمان والمكان ( جائزا لا لازما ) سواء عينا مدة أو لم يعيناها كالعارية من الجهتين ( فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وإن رجع بعده ) أي بعد استيفاء نوبته ( غرم ما لم ينفرد به ) أي أعطى شريكه نصيبه من أجرة المثل لزمن انفراده بالانتفاع ( وإن كان بينهما أرض فيها زرع لهما فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت كالخالية ) من الزرع وأجبر الممتنع لأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار وهو لا يمنع قسمة الدار فكذا الزرع ولا فرق بين كون الزرع بذرا أو قصيلا أو مشتدا ( وإن طلب قسمة الزرع دونها ) أي الأرض ( أو ) طلب ( قسمتهما معا فلا إجبار ) للممتنع لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن لأن الزرع يكون فيه جيد ورديء فإن جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد كان صاحب الرديء منتفعا من الأرض بأكثر من حقه منها لأن الزرع يجب بقاؤه في الأرض إلى حصاده ( وإن تراضيا عليه ) أي على قسمة الزرع ( والزرع قصيل أو ) الزرع ( قطن جاز ) كبيعه ولأن الحق لهما والجواز التفاضل إذن ( وإن كان ) الزرع ( بذرا أو سنبلا مشتد الحب لم يصح ) أي لم يجز لأن البذر مجهول وأما السنبل فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي ( وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر حقهما ) أي حق كل واحد منهما من الماء كالعبد المشترك ( والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه ) أي الماء لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم .
( وإن رضيا يقسمه ) أي الماء ( مهايأة بالزمان ) كيوم لهذا ويوم جاز لأن الحق لهما وكالأعيان ( أو ) تراضيا على قسمه ( بميزان بأن ينصب حجر مستو أو ) ينصب ( خشية في مصدم الماء فيه ) أي الحجر أو الخشبة ( ثقبان على قدر حقيهما جاز )