لا تصل إليه فلا يلزمه الإيفاء منه ) أي من مال نفسه ( ولا يلزمه أكثر مما وصل إليه ) إن وصل إليه ما بقي ببعض الدين ( وإن كان المدعى ) به ( عينا غائبة أو تالفة ) وهي ( من ذوات الأمثال أو ) كان المدعي عينا ( في الذمة ) كمبيع في الذمة ومسلم فيه ونفقة وكسوة ونحوها ( ذكر من صفتها ما يكفي في السلم ) من الأوصاف التي تنضبط بها غالبا لأن ذلك هو تحرير الدعوى بها ( والأولى مع ذلك ذكر قيمتها ) لأنها أضبط ( وإن لم تنضبط ) العين المدعى بها ( بالصفات كجوهرة ونحوها ) مما لا يصح السلم فيه من كتب علم وما يجمع أخلاطا غير متميزة ونحوها ( تعين ذكر قيمتها ) لأنها لا تعلم إلا بذلك ( لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد ) ويكون مغنيا عن وصفه إذا لم يكن بالبلد إلا نقد واحد لتعينه كما تقدم في المبيع وغيره فينصرف الإطلاق إليه ( وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن كانت حاضرة ) في المجلس لأن اللبس ينتفي بذلك ( وإلا ذكر اسمها ونسبها ) لأنها لا تتميز إلا بذلك ( واشترط ذكر شروطه ) في الحضور والغيبة لأن الناس اختلفوا في شروطه فلم يكن بد من ذكرها حتى يعلم الحال على ما هي عليه أيعرف كيف يحكم ( فيقول ) المدعي للنكاح ( تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ممن يعتبر رضاها ) لأن الفروج يحتاط لها ( ولا يحتاج أن يقول وليست مرتدة ولا معتدة ) لأن الظاهر أنها ليست كذلك ( وإن كانت ) الزوجة ( أمة وهو حر ذكر عدم الطول وخوف العنت ) مع الولي وشاهدي العدل لأنهما من جملة الشروط ( وإن ادعى استدامة الزوجية لم يدع العقد لا يحتج إلى ذكر شروطه ) لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط ( وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت ) له بها ( صح إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن ) لأنها أقرت بحق عليها فقبل كسائر الحقوق .
وفي المغني ( إن كان المدعي واحدا وإن كانا اثنين لم يسمع ) إقرارها لهما ولا لأحدهما ويأتي ما فيه ( وإن ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه أيضا ) كالنكاح للاختلاف فيها وقدم في الكافي أنه لا يشترط .
وذكر في الشرح أنه أولى وأصح ( وإن كان المدعى به عينا أو دينا لم يحتج إلى ذكر السبب ) لكثرة سببه ويكفي أن يقول استحق هذه العين التي في يده أو استحق كذا في ذمته ( وكذا إن قال ) المدعي ( اشتريت هذه الجارية أو بعتها منه بألف لم يحتج أن يقول وهي ملكه ) فيما إذا قال اشتريت ( أو هي ملكه ) فيما إذا قال اشتريت ( أو هي ملكي ) فيما إذا قال بعته ولا أن يقول ( ونحن جائزا الأمر أو تفرقنا عن تراض ) اكتفاء