عند القاضي والخصمين بما يغني عن البيان .
قال الغزي إن كانت في عقار ذكر البلد والمحلة والسكة وهي الزقاق والحدود .
فإن التحديد شرط في الدعوى والشهادة ( فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها لي وأنها في يده ظلما وأنا أطالبه الآن بردها وإن ادعى أن هذه الدار لي وأنه يمنعني منها ) وأطالبه بردها ( صحت الدعوى وإن لم يقل إنها في يده ) اكتفاء بذكر أنه يمنعه منها ( وتكفي شهرة المدعى به ) من دار ونحوه ( عند الخصمين والحاكم عن تحديده ) أي بيان حدوده لأن القصد علم المدعى به وهو حاصل بالشهرة ( ولو أحضر ) المدعي ( ورقة فيها دعوى محرر ) ة ( فقال أدعي بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع ) دعواه حتى يبين ما فيه .
( قال الشيخ لا يعتبر في أداء الشهادة ) بالدين ( قوله ) أي الشاهد ( وإن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا ) استصحابا للأصل ( وتسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير ) من الرقيق على سيده ليحكم له به وإن تأخر أثره وتقدم لأن نفس المدعى به حال وإن تأخر موجبه ( وإن كان المدعى ) به ( عينا حاضرة في المجلس عينها ) أن المدعي ( بالإشارة ) إليها لينتفي اللبس ( وإن كانت حاضرة ) في البلد ( لكن لم تحضر مجلس الحكم اعتبر إحضارها لتعيين ) وإزالة اللبس ( ويجب إحضارها على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ) فيوكل به حتى يحضرها فمن ادعى عليه بغضب عبد وأقر أن بيده عبدا أمره لحاكم بإحضاره لتكون الدعوى على عينه ( ولو ثبت أنها ) أي العين المدعى بنظيرها ( بيده ) أي المدعى عليه ( ببينة أو نكول ) عن يمين طلب منه ( حبس أبدا حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة ) حينئذ عن تعينها لتعذره بتلفها ( وإن ادعى ) بالباء للمفعول ( على أبيه دين لم تسمع دعواه حتى يثبت أن أباه مات وترك في يده مالا فيه وفاء لدينه ) أو حرر التركة .
هذا معنى كلامه في المغني .
وذكر القاضي أنه يحرر التركة وجزم به في المنتهى ( فإن قال ) المدعي ( ترك ) أبوه ( ما فيه وفاء لبعض دينه احتاج إلى أن يذكر ذلك البعض ) ليعلم نسبة الدين إليه فيلزم بالوفاء بقدره ( والقول قول المدعى عليه في نفي تركة الأب مع يمينه ) لأنه منكر والأصل العدم ( وكذا إن أنكر ) الولد ( موت أبيه ) فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه ( ويكفيه أن يحلف على نفي العلم ) أي أنه لا يعلم للأب تركة أو لا يعلم موته ( ويكفيه ) أي الولد ( أن يحلف أنه ما وصل إليه من تركته شيء ولا يلزمه أن يحلف أن أباه لم يخلف شيئا لأنه يخلف تركة