بالظاهر .
قال في المبدع وعلى الأول أي أنه يعتبر شروط العقد لو ادعى بيعا لازما أو هبة مقبوضة كفى في الأشهر وفي اعتبار وصف البيع أنه صحيح وجهان .
قال فلو ادعى بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول ويلزمك التسليم إلى الاحتمال كونه قبل التسليم ( وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره المدعي يسأله الحاكم عنه ) لتصير الدعوى معلومة فيمكن الحاكم الحكم بها ( وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر أو نحوه سمعت دعواها ) لأن حاصلها دعوى الحق من نفقة أو مهر أو نحوهما .
( فإن أنكر ) المدعى عليه ( فقوله بغير يمين ) إذا لم تكن بينة لأنه إذا لم يستحلف المرأة والحق عليها فلئلا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى .
قلت هذا بالنسبة إلى النكاح وأصح .
أما بالنسبة إلى النفقة والمهر ونحوها فلا ولذلك لم يذكره في الشرح والمبدع إلا فيما إذا ادعت نكاحا فقط على أحد القولين ( وإن أقامت بينة أنها امرأته ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها ) كالنفقة والمهر وغيرهما وأما إباحتها له فتنبىء على باطن الأمر ( فإن علم أنها امرأته حلت له ولا يكون جحوده طلاقا ولو نواه لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته ) فليس كقوله لا امرأة لي .
وفي المبدع جحوده النكاح ليس بطلاق إلا أن ينويه ( وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم عقد أو لبينونتها منه لم تحل له ولا يمكن منها ظاهرا ولو حكم به حاكم ) لأن حكمه لا يزيل الشيء عن صفته باطنا ( وحيث ساغ لها دعوى النكاح فكزوج في ذكر شروطه ) لما تقدم ( وإن ادعت ) المرأة ( النكاح فقط ) ولم تدع معه مهرا ولا نفقة ولا غيرها ( لم تسمع ) لأنه حق عليها فدعواها له إقرار لا يسمع مع إنكار المقر له ( وإن ادعى قتل موروثه ذكر ) المدعي ( القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره ) فيه ( وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويذكر صفة العمد ) لأن الحال يختلف باختلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره لترتب حكم الحاكم عليه ( وإن لم يذكر الحياة ) أي لم يعتبر أن يقول حيا اكتفاء بالظاهر وعبارة المنتهى ولو قال قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ظاهرها يعتبر ذكر الحياة ( وإن ادعى الإرث ذكر سببه ) لاختلافه .
قال في الرعاية وقدره ولا يكفي قوله مات فلان وأنا وارثه ( وإن ادعى شيئا محلى بذهب أو فضة قومه بغير جنس حليته ) لئلا يؤدي إلى الربا ( فإن كان محلى بهما ) أي بذهب وفضة ( قومه ) المدعي ( بما شاء منهما للحاجة ) إذ التنمية منحصرة فيهما