عمر لزيد وغيره وأمر بفرض الرزق لمن تولى القضاء ولاته لو لم يجز فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق ( فإن لم يجعل له ) أي القاضي ( شيء وليس له ما يكفيه .
وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز ) في الأصح قاله في المغني والشرح ( ولا يجوز الاستئجار على القضاء ) لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ولا يعمله إنسان عن غيره وإنما يقع عن نفسه ( وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال ) لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان ( ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية لم يأخذ ) من المستفتى لأنه اعتياض عن واجب عليه ولا يجوز ( من أخذ رزقا ) من بيت المال ( لم يأخذ ) من المستفتى أجرة لفتياه ولا لحظه لاستعنائه بالرزق ( وإلا ) أي وإن لم يأخذ رزقا ( أخذ أجرة حظه ) فقط ( و ) يجب ( على الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب ) لدعائه الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له وهو في معنى الإمامة والقضاء .
$ فصل ( ويجوز أن يوليه الإمام عموم النظر $ في عموم العمل بأن يوليه القضاء ) في سائر الأحكام ( في كل البلدان و ) يجوز ( أن يوليه ) الإمام ( خاصا في أحدهما ) أي القضاء والعمل ( أو ) أن يوليه خاصا ( فيهما ) أي في القضاء والعمل ( فيوليه النظر في بلد ) خاص ( أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله ومن طرأ إليه ) لأن الطارىء إليه يعطى حكم أهله بدليل أن الدماء الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها في الطارىء إليها كأهلها ( ولكن لو أذنت له في تزويجها ) من الأولى لها وهي في عمله ( فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه ) لها ما دامت خارجة عن عمله لأنها حالة التزويج لم تكن في عمله فلم يكن له عليها ولاية .
( كما لو أذنت له في غير عمله ) أن يزوجها ولا يصح ( ولو دخلت بعد ) ذلك ( إلى عمله ) لأن إذنها له في غير عمله ولا عبرة به لعدم ولايته عليها في غير عمله فلم يصح تزويجه لها كما لو لم تدخل إلى عمله ( فإن قالت ) للقاضي في غير عمله ( إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك ) أن تزوجني ( فزوجها ) بعد حصولها ( في عمله صح ) تزويجه لها ( بناء على جواز تعليق