الوكالة بالشرط ) والإذن في معنى الوكالة وليس وكالة كما تقدم في النكاح لأنها لا تملك عزله ( أو يجعل ) الإمام أو نائبه ( إليه ) أي القاضي ( الحكم في المداينات خاصة أو ) الحكم ( في قدر من المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها ) في بلد خاص أو جميع البلدان لأن الخبرة من التولية إلى الإمام فكذا في صفتها وله الاستنابة في الكل فكذا في البعض .
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنيب أصحابه كلا في شيء فولى عمر القضاء وبعث عليا قاضيا باليمن .
وكان يرسل بعضهم لقبض الزكاة وغيرها وكذا الخلفاء من بعده ( ويجوز أن يولي ) الإمام قاضيا ( من غير مذهبه ) لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه .
( وإن نهاه عن الحكم في مسألة فله الحكم بها ) هذا أحد وجهين أطلقهما في الرعاية قال في الإنصاف قلت الصواب الجواز انتهى .
قلت فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداء شيئا خاصا وبين ما إذا ولاه ثم نهاه عن شيء ( ويجوز أن يولي ) من له الولاية ( قاضيين فأكثر في بلد واحد يجعل لكل واحد منهما عملا سواء كان المولي الإمام أو القاضي ) ولى ( خلفاءه مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس و ) يجعل ( إلى الآخر عقود الأنكحة ) لأن الإمام كامل الولاية فوجب أن يملك ذلك إذ لا ضرر فيه كتولية القاضي الواحد ( فإن جعل إليهما ) أي القاضيين ( عملا واحدا جاز ) له ذلك ( فيحكم كل واحد بجتهاده ) لأنها نيابة فجاز جعلها لاثنين كالوكالة ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد فالإمام أولى ( وليس ) ل ( لقاضي ) ا ( لآخر الاعتراض عليه ) أي على رفيقه ( ولا نقض حكمه ) كما لو كان كل واحد منهما بعمل خاص ( فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب ) وهو المدعي على المدعى عليه ( ولو ) كان الطالب يريد الدعوى ( عند نائب ) لأن الحق له في تعيين القاضي ( فلو تساويا ) أي الخصمان ( في الدعوى كالمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق عتبر أقرب الحاكمين إليهما ) لأنه لا حاجة إلى التكلف للأبعد منهما ( فإن استويا ) أي الحاكمان في القرب ( أقرع بينهما ) أي بين الخصمين إذا طلب كل واحد منهما قاضيا لعدم الترجيح بدون القرعة ( ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه ) لقوله تعالى ! < فاحكم بين الناس بالحق > ! .
والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب ( فإن فعل ) أي ولاه على أن يحكم بمذهب