أموال اليتامى والمجانين والسفهاء ) لأن ترك ذلك يؤدي إلى ضياع أموالهم ( والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس ) لأن الحجر يفتقر إلى نظر وجتهاد فلذلك كان مختصا به ( والنظر في الوقوف ) التي ( في عمله ) أي ولايته ( لتجري بإجرائها على شرط الواقف ) لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شرطه سواء كان له ناظر خاص أو لم يكن ( وتنفيذ الوصايا ) لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره ( وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن ) لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
والقاضي نائبه ( وإقامة الحدود ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيمها والخلفاء من بعده ( وإقامة الجمعة بالإذن في إقامتها ونصب إمامها .
وكذا العيد ) لأن الخلفاء كانوا يقيمونها ( ما لم يخصا بإمام ) من جهة السلطان أو الواقف ذكره ابن حمدان ( والنظر في مال الغائب ) لئلا يضيع ( وجباية الخراج وأخذ الصدقة ) أي الزكاة ( إن لم يخصا بعامل ) من جهة الإمام قياسا على ما تقدم ( والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم ) لأنه مرصد للمصالح ( وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي ويستبدل من يصلح ) أي يستبقي من يصلح ويستبدل من ثبت جرحه كما في المقنع والمنتهى وغيرهما لأن العادة في القضاء ذلك فعند إطلاق الولاية تنصرف إاى ما جرت به العادة ( قال في التبصرة ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع ) وفي المنتهى لا يستفيد ذلك لأن العادة لم تثبت بتولي القضاة لذلك .
( قال الشيخ ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ) لأن كل ما لم يحد شرعا يحل على العرف كالحرز والقبض ( ولا يحكم ) القاضي في غير محله ( ولا يسمع بينة في غير عمله وهو ) في الأصل ما يجمع بلدانا أو قرى متفرقة كالعراق ونواحيه والمراد هنا ( محل حكمه ) الذي ولي ليحكم فيه سواء كان يجمع بلدانا أو قرى متفرقة أو بلدا أو محلا معينا من البلد كما أوضحته في الحاشية ( فإن فعل ) أي حكم أو ولي أو سمع بينة في غير عمله ( لغى ) ذلك لأنه لم يصادف ولاية ( وتجب إعادة الشهادة كتعديلها ) في محل الحكم لأنه موضع نفوذ حكمه ( وله ) أي القاضي ( طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه ) لأن عمر رزق شريحا في كل شهر مائة درهم ورزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم وإذا جاز له الطلب لنفسه جاز لمن هو في معناه ( مع الحاجة وعدمها ) لأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين وفرض