على أني قد وليته قضاء البلد الفلاني وتقدمت عليه بما يشتمل هذا العهد عليه ) أي إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدا لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام ( ولا تصح الولاية بمجرد الكتابة من غير إشهاد ) عدلين عليها لأن العلم لا يصح إلا بذلك ( وإن كان البلد ) الذي ولاه فيه ( قريبا من بلد الإمام ليستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام نحو أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونهما جاز أن يكتفي بالاستفاضة دون الشهادة كالكتابة والإشهاد ) أي كما يكتفي بالاستفاضة عن الكتابة وعن الأشهاد لأن العلم بالولاية يحصل بذلك .
وأطلق الأزجي وستفاضة وظاهره مع البعد .
قال في الفروع وهو متجه ( ولا تشترط عدالة المولي بكسر اللام ولو كان نائب الإمام ) لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كل بر وفاجر فتصح ولايته كالعدل ولأنها لو عتبرت في المولي أفضى إلى تعذرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل ( وألفاظ التولية الصحيحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك ) الحكم ( واستنبتك ) في الحكم ( واستخلفتك ) في الحكم ( ورددت إليك ) الحكم ( وفوضت إليك ) الحكم ( وجعلت إليك الحكم فإذا وجد أحدها ) أي هذه الألفاظ السبعة ( وقبل المولى الحاضر في المجلس أو ) قبل ( الغائب بعده ) أي بعد المجلس ( أو شرع الغائب في العمل نعقدت ) الولاية لأن هذه الألفاظ تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر .
قال في المبدع ويصح القبول بالشروع في العمل في الأصح .
انتهى وظاهره أنه لا فرق بين الحاضر والغائب وهو واضح ( والكناية نحو عتمدت عليك وعولت عليك ووكلت إليك وأسندت الحكم إليك فلا تنعقد ) الولاية بكناية منها ( حتى تقترن بها قرينة نحو فحكم أو فتول ما عولت ) فيه ( عليك وما أشبهه ) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال .
$ فصل ( وتفيد ولاية الحكم العامة ) $ أي التي لم تخص بحالة دون حالة فصل الخصومات وما عطف عليه ( ويلزم ) القاضي ( بها ) أي بسبت الولاية العامة $ ( فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه ) $ لأن المقصود من القضاء ذلك ولهذا قال أحمد تذهب حقوق الناس ( والنظر في