أنس وجابر بن عبد الله .
قلت ولا دليل في ذلك لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة ابتداء لظنه حضورهم ( وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام و ) ك ( مرض و ) ك ( غلبة نعاس أو ) غلبة ( شيء يفسد صلاته ) كمدافعة أحد الأخبثين ( أو خوف على أهل أو مال أو ) خوف ( فوت رفقة أو خرج من الصف مغلوبا ) لشدة زحام ( ولم يجد من يقف معه ونحوه ) أي نحو ما ذكر من الأعذار ( صح ) انفراده .
فيتم صلاته منفردا .
لحديث جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده .
فقيل له نافقت قال ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره .
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك .
فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين متفق عليه .
وكذا لو نوى الإمام الانفراد لعذر .
ومحل إباحة المفارقة لعذر ( إن استفاد ) من فارق لتدارك شيء يخشى فوته أو غلبة نعاس أو خوف ضرر ونحوه ( بمفارقته ) إمامه ( تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه ) من صلاته ليحصل مقصوده من المفارقة ( فإن كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز ) له الانفراد لعدم الفائدة فيه وأما من عذره الخروج من الصف .
فله المفارقة مطلقا .
لأن عذره خوف الفساد بالفذية .
وذلك لا يتدارك بالسرعة ( فإن زال العذر وهو ) أي المأموم ( في الصلاة فله الدخول مع الإمام ) فيما بقي من صلاته ويتمه معه ولا يلزمه الدخول معه ( فإن فارقه ) أي فارق المأموم الإمام لعذر مما تقدم ( في قيام قبل قراءته ) أي الإمام ( الفاتحة قرأ ) المأموم لنفسه لصيرورته منفردا قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام ( و ) إن فارقه المأموم ( بعدها ) أي بعد قراءة الفاتحة ف ( له الركوع في الحال ) لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ( و ) إن فارقه ( في أثنائها ) أي القراءة ( يكمل ما بقي ) من الفاتحة لما تقدم ( وإن كان في صلاة سر ) كظهر وعصر أو في الأخيرتين من العشاء مثلا .
وفارق الإمام لعذر بعد قيامه ( وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ ) أي لم تلزمه القراءة إقامة للظن مقام اليقين .
قلت والاحتياط القراءة ( وإن فارقه ) لعذر ( في ثانية الجمعة ) وقد أدرك الأولى معه ( أتم جمعة ) لأن الجمعة تدرك بركعة .
وقد أدركها مع الإمام ( فإن فارقه في ) الركعة ( الأولى ) من الجمعة ( فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان )