تصح صلاته .
لعدم تعيينه ( أو ) نوى الائتمام ( بهما ) أي بالإمامين لم تصح صلاته .
لأنه لا يمكنه الاقتداء بهما ( أو ) نوى الائتمام ( بالمأموم أو بالمنفرد ) لم تصح صلاته .
لأنه ائتم بغير إمام ( أو شك في الصلاة أنه إمام أو مأموم ) لم تصح صلاته ( لعدم الجزم بالنية ) أي نية الإمامة أو الائتمام ( أو أحرم بحاضر فانصرف ) الحاضر ( قبل إحرامه ) معه ولم يعد ولم يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه .
لم تصح صلاته .
لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به ( أو عين إماما ) بأن نوى أنه يصلي خلف زيد فأخطأ لم تصح صلاته ( أو ) عين ( مأموما .
وقلنا لا يجب تعيينهما ) أي الإمام والمأموم ( وهو ) أي القول بعدم وجوب تعيينهما ( الأصح ) قاله في الفروع وغيره ( فأخطأ ) لم تصح صلاته .
قدمه في الفروع وغيره .
وعلم من قوله عين إماما أو مأموما أنه لو وصفه في غير تعيين له .
لصحت صلاته .
وهو الصحيح .
وعلم أيضا من قوله وقلنا لا يجب تعيينهما أنا إذا قلنا يجب تعيينهما وأخطأ صحت صلاته .
تتمة وعلم من قوله عين إماما إلخ أنه لو ظنه ولم يعينه لصحت صلاته .
وهو الصحيح لأنه معذور في التعيين لصحة صلاته .
والخطأ معفو له عنه ( أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيء أحد ) يأتم به ( لم تصح ) صلاته ولو حضر من ائتم به لأن الأصل عدم مجيئه ( وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم ) بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به ( صح ) ذلك كما لو علمه .
و ( لا ) تصح نية الإمام ( مع الشك ) في حضور من يأتم به كما لو علم عدم مجيئه .
لأنه الأصل ف ( إن ) نوى الإمامة ظانا حضور مأموم ف ( لم يحضر لم تصح ) صلاته لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به وكذا لو حضر ولم يدخل معه لا إن دخل ثم انصرف قبل إتمامه صلاته .
فإن صلاة الإمام لا تبطل ويتمها منفردا ( وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام ) في أثناء الصلاة ( أو ) أحرم منفردا ثم نوى ( الإمامة لم يصح فرضا ) .
كانت الصلاة ( أو نفلا ) كالتراويح والوتر لما تقدم قال في الإنصاف هذا المذهب .
وعليه الجمهور .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال المجد اختاره القاضي وأكثر أصحابنا ( والمنصوص صحة الإمامة ) ممن أحرم منفردا ( في النفل .
وهو الصحيح ) عند الموفق ومن تابعه لحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره .
فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه متفق عليه .
وروى مسلم معناه من حديث