فيتمها نفلا .
ثم يصلي الظهر ( وإن كان ) انفراد المأموم عن الإمام ( لغير عذر لم يصح ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على أئمتكم .
ولأنه ترك متابعة إمامه وانتقل من الأعلى إلى الأدنى بغير عذر أشبه ما لو نقلها إلى النفل أو ترك المتابعة من غير نية الانفراد ( وإن أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر مثل أن سبق المأموم الحدث أو فسدت صلاته لعذر أو غيره فنوى الانفراد ) .
قلت أو لم ينوه ( صح ) ويتم صلاته منفردا .
قال في الفروع وإذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا .
قطع به جماعة .
لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها .
بدليل سهوه وعلمه بحدثه .
وعنه تبطل .
وذكره في المغني قياس المذهب ( وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه ) لارتباطها بها ( لا عكسه ) أي لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم .
لما تقدم ( سواء كان ) بطلان صلاة الإمام ( لعذر كأن سبقه الحدث ) والمرض أو حصر عن القراءة الواجبة ونحو ذلك ( أو لغير عذر كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات ) للصلاة .
لحديث علي بن طلق مرفوعا إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ .
وليعد الصلاة رواه أبو داود بإسناد جيد ( فلا استخلاف للمأموم ) إذا سبق إمامه الحدث والاستخلاف أيضا للإمام ( ولا يبني ) المأموم ( على صلاة إمامه ) حينئذ بل يستأنفها لبطلانها ( وعنه لا تبطل صلاة مأموم ) إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر بأن يسبقه الحدث ( ويتمونها ) إذا قلنا بعدم بطلانها ( جماعة بغيره ) يستخلفونه أي الإمام .
قال في الفروع وكذا بجماعتين ( أو ) يتمونها ( فرادى اختاره جماعة ) أي اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر جماعة من الأصحاب وفاقا للشافعي ( فعليها ) أي على رواية عدم البطلان ( لو نوى ) أي أحد المأمومين ( الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح ) ذلك منه للعذر لما روى البخاري أن عمر لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة ولم ينكر فكان كالإجماع ولفعل علي .
رواه سعيد ( وبطلت صلاة الإمام ) لزوال شرطها وهو الطهارة ( كتعمده لذلك ) الحدث ( وله ) أي للإمام إذا سبقه الحدث بناء على الرواية الثانية ( أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو ) كان الذي يستخلفه ( مسبوقا ) لم يدخل معه من أول الصلاة ( أو ) كان الذي استخلفه ( من لم يدخل معه الصلاة ) بأن استخلف