ففتح عليه الحالف لم يحنث ) لأنه كلام الله وليس بكلام الآدميين ( ولو كاتبه ) الحالف ( أو أرسل إليه رسولا حنث ) لقوله تعالى ! < وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا > ! .
وقول عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله ولأن ذلك وضع لإفهام الآدميين أشبه الخطاب .
قال في الشرح والمبدع والصحيح أن هذا ليس بتكليم لكن إن نوى ترك مراسلته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه فإنه يحنث ( إلا أن يكون ) الحالف ( أراد أن لا يشافهه ) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة وإن أرسل من يسأل أهل العلم عن مسألة لم يحنث بسؤال الرسول المحلوف عليه كما تقدم في الطلاق .
لأنه لم يراسله ( وإن أشار إليه حنث قاله القاضي ) لأن الإشارة في معنى المكاتبة والمراسلة في الإفهام .
وقال أبو الخطاب لا يحنث لأنه ليس بكلام قال الله تعالى لمريم عليه السلام ! < فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا > ! إلى قوله ! < فأشارت إليه > ! وأما قوله تعالى ! < آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا > ! .
فهو ستثناء منقطع وقول أبي الخطاب هو مقتضى ما تقدم في الطلاق أنه لا يحنث بها ( وإن ناداه ) الحالف ( بحيث ) إن المحلوف عليه ( يسمع فلم يسمع تشاغله أو غفلة ) حنث لأنه كلمه ( أو سلم ) الحالف ( عليه ) أي على من حلف لا يكلمه ( حنث ) لأن السلام كلام تبطل به الصلاة فحنث به كغيره وفي الرعاية إن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان ( وإن سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم ) به ( فكناس ) فيحنث في طلاق وعتق ( وإن علم به ولم ينوه ) الحالف بالسلام ( ولم يستثنه ) الحالف ( بقلبه ولا بلسانه كأن يقول السلام عليكم إلا فلانا حنث ) لأنه كلمه لدخوله في التسليم عليهم والسلام كلام لما سبق وفلان مرسوم في النسخ بلا ألف فيخرج على لغة ربيعة .
لأنه صوب لا غير ( و ) إن حلف ( لا يبتدئه بكلام فتكلما معا لم يحنث ) لأنه لم يبتدئه ( بخلاف لأنه حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فيحنث بكلامهما معا ) لأن يمينه هذه تقتضي ترتيب كلامه بكلام فلان فإذ تكلما معا إذا طلق ولم ينو ) الحالف ( شيئا ) لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه .
قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة في قوله تعالى ! < تؤتي أكلها > ! لم يوجد الترتيب فيحنث