لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه ) أو لا يهبه ونحوه ( و ) من حلف ( لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث ) لأنه من الدار وحكمه حكمها بدليل صحة الاعتكاف في سطح المسجد ومنع الحنث منه .
فأشبه ما لو دخل الدار نفسها و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دارا ( إن وقف على الحائط أو في طاق الباب ) لأنه لا يسمى داخلا الدار نفسها وقال القاضي إذا أقام في موضع لو أغلق الباب كان خارجا منه لم يحنث .
وجزم به في الوجيز ( أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي ختصاص الإرادة بداخلها مثل أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها ) لأن سبب اليمين مقدم على عموم اللفظ لما تقدم .
( وإن نوى باطن الدار تقيدت به يمينه ) لأن النية تخصص اللفظ العام كما تقدم ( وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث ) لأنه لم يدخلها ( فإن صعد ) على الشجرة ( حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها ) حنث .
لأن الهواء تابع للقرار كما لو أقام على سطحها ( أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها حنث ) لما تقدم ( وإن حلف ليخرجن منها فصعد سطحها لم يبرأ ) لأن سطحها منها كما تقدم ( و ) إن حلف ( لا يخرج منها فصعده ) أي السطح ( لم يحنث ) لما تقدم فإن كانت نية أو سبب عمل بها ( و ) لو حلف ( لا يضع قدمه في الدار أو لا يطؤها أو لا يدخلها فدخلها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا حنث ) .
و ( لا ) يحنث ( بدخول مقبرة لأنه العرف ) أي لأن دخول الدار ووضع قدمه فيها هو دخولها كيف كان عرفا والمقبرة لا تسمى دارا عرفا وإن أطلق عليها ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أهل الديار من المؤمنين قال بعض العلماء الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول ( وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان من ذكر وأنثى وصغير وكبير وعاقل ومجنون ) لأنه نكرة في سياق النفي فتعم فقد فعل المحلوف عليه ( ولا يكلم زيدا ولا يسلم عليه فإن زجره فقال ) له ( تنح أو سكت حنث ) لأن ذلك كلام فيدخل فيما حلف على عدمه .
قال في المبدع وقياس المذهب لا ( إلا أن يكون ) الحالف ( نوى كلاما غير هذا ) فلا يحنث به ( وإن صلى ) الحالف ( بالمحلوف عليه إماما ثم سلم ) الحالف ( من الصلاة لم يحنث ) لأن السلام وكل مشروع في الصلاة لا يحنث به كالتكبيرات ( وإن رتج عليه ) أي على المحلوف عليه ( في الصلاة