( و ) لو حلف ( لا يكلمه حينا فالحين ستة أشهرن ! < كل حين > ! .
أي ستة أشهر وأما قوله تعالى ! < فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون > ! .
الآية .
وقوله ! < فذرهم في غمرتهم حتى حين > ! .
فصربه عن ذلك صارف ( وكذا الزمان معرفا ) أي فهو ستة أشهر .
قدمه في المبدع وغيره ولم يعلله .
( وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو عمرا أو حقبا فأقل زمان ) لأن ما زاد عليه مشكوك في إرادته من اللفظ والأصل عدمه ( وإن قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك ) أي كل واحد منهما ( على الزمان كله ) لأن الألف واللام فيها للاستغراق ( والحقب ثمانون سنة ) روي عن علي وابن عباس في تفسير ذلك وقاله في الصحاح ( والشهور ثلاثة كالأشهر والأيام ) لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف .
( وإن قال ) لا أكلمه ونحوه ( إلى الحول فحول كامل ) من حين اليمين ( لا تتمته ) إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أوما إليه أحمد ذكره في الانتصار ( وإن حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام ) قال في المبدع وإن عين أياما تبعتها الليالي ( و ) من حلف ( لا يدخل باب هذه الدار أو قال لا دخلت من باب هذه الدار فحول ) الباب ( ودخله حنث ) لأنه فعل ما حلف على تركه ( و ) كذا ( لو ) جعل لها باب آخر ( مع بقاء ) الباب ( الأول ) ودخله حنث لأنه بابها ( وإن قلع الباب ونصب في دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله الممر فقط ) أي لا إن دخل من الموضع الذي نصب فيه الباب للدار الأخرى لأن المراد بالباب موضعه لأنه مكان الدخول لا ذات الخشب ( ولا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غيره حنث ) قال في الشرح ويتخرج على أن يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن الباب سبب هيج اليمين ( ولا يكلمه إلى حين عند أولها لقوله تعالى ! < أتموا الصيام إلى الليل > ! الحصاد أو الحذاذ انتهت يمينه بأوله )