وضم السين ( حنث ) لأنه ملبوس ولؤلؤا وقال ! < وتستخرجون حلية تلبسونها > ! .
وقال ابن عمر قال الله تعالى للبحر الشرقي إني جاعل فيك الحلية والصيد والطيب و ( لا ) يحنث إن لبس ( سبحا وعقيقا وحريرا ولو لامرأة ولا ودعا أو خرز زجاج ونحوه ولا سيفا محلى دون منطقته ) لأن ذلك ليس بحلية ( و ) لو حلف ( لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو ) ما هو ( مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده حنث ) لأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار مختص بها فإضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وقال تعالى ! < لا تخرجوهن من بيوتهن > ! .
وقال تعالى ! < وقرن في بيوتكن > ! .
وما جعله السيد لعبده لم يخرج عن ملك السيد و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته ( ماستعاره فلان أو ) استعاره ( عبده ) أو غصبه من دار أو ثوب أو دابة .
لأنه لا يملك منافعه بخلاف المستأجر ( و ) لو حلف ( لا يدخل مسكنه حنث ) الحالف ( ب ) دخوله ( مستأجر ) يسكنه ( و ) دخول ( مستعار ) يسكنه ( و ) دخول ( مغصوب يسكنه ) لأنه يسكنه و ( لا ) يحنث ( ب ) دخول ( ملكه الذي لا يسكنه ) سواء كان مالكا لعينه أو منافعه ولم يسكنه لأنه ليس مسكنه ( وإن قال ) في حلف لا يدخل ( ملكه لم يحنث بمستأجر ) له لأنه ليس ملكه أشبه المستعار له ( و ) من حلف ( لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث ) لأنه مختص بها حينئذ ( كحلفه