فأكل بعده ) أي بعد الزوال لم يحنث .
لأنه ليس بغداء بل عشاء ( أو ) حلف ( لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل ) لم يحنث .
لأنه سحور لا عشاء ( أو ) حلف ( لا يتسحر فأكل قبله ) أي قبل نصف الليل ( لم يحنث ) لأنه عشاء لا سحور ( والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه ) فلا يحنث من حلف لا يتغدى أو يتعشى بالنصف فأقل ( و ) لو حلف ( لا ينام حنث بأدنى نوم ) وكذا يحنث من حلف لا يسافر بالسفر القصير ( و ) من حلف ( لا يأكل أدما حنث بأكل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مصطبغ به ) أي ما يغمس فيه الخبز ( كالطبيخ والمرق والخل والزيت والسمن والشيرج واللبن والدبس والعسل أو جامد كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والملح والتمر والزبيب ونحوه ) من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به .
لأن ذلك هو التأدم .
قال تعالى ! < وصبغ للآكلين > ! .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل .
رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به .
رواه ابن ماجه ورجاله ثقات وقال صلى الله عليه وسلم سيد إدم أهل الدنيا والآخرة اللحم .
رواه ابن قتيبة في غريبه .
وقال صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف ومضغ صلى الله عليه وسلم تمرة على كسرة وقال هذه إدام هذه .
رواه البخاري في تاريخه ( والقوت الخبز وحبه ) من بر وشعير وذرة ودخن ونحوه .
( ودقيقه وسويقه والفاكهة اليابسة ) كتمر وزبيب ومشمش وتين وتوت ( واللحم واللبن ونحوه لا عنب وحصرم وخل ونحوه ) كملح ورطب ( والطعام ما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من نبات الأرض لا ماء ودواء وورق شجر ونشارة خشب وتراب ونحوها ) كفحم .
لأن أهل العرف لا يطلقون اسم الطعام على هذه ( والعيش في العرف الخبز من حنطة ) وفي الفقه من العيش الحياة .
$ فصل ( وإن حلف لا يلبس شيئا $ فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب ( فإن ترك القلنسوة في رحله أو أدخل يده في الخف أو النعل ) أو القلنسوة ( لم يحنث ) لأنه ليس لابسا لذلك عادة ( و ) من حلف ( لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو ) لبس ( خاتما ولو في غير الخنصر أو دراهم أو دنانير في مرسلة ونحوها أو ) لبس ( لؤلؤا وجوهرا في مخنقة أو ) ليس ذلك ( منفردا أو ) ليس ( منطقة ) وتسميها العامة حياصة ( محلاة حنث ) قال تعالى ! < يحلون فيها من أساور من ذهب > ! نعلا أو عمامة أو قلنسوة ) بفتح القاف