وكذا لو حلف على أجيره وانقضت مدتها ( أو ) حلف ( لا يدخل بلد الظلم فرآه فيه ) أي البلد ( فزال ) الظلم ( أو ) حلف ( لا أرى منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي أو الوالي فعزل ونحوه ) كما لو مات ( يريد ) الحالف ( ما دام ) العامل أو الزوجة أو العبد أو الظلم أو القاضي أو الوالي ( كذلك أو أطلق ) الحالف ( نحلت يمينه ) تقديما للنية أو السبب على عموم اللفظ لما تقدم ( قال ابن نصر الله والمذهب عود الصفة فيحمل يعني نحلال اليمين على أنه ) أي الحالف ( نوى تلك الولاية ) أي فيما إذا حلف لعامل أو وال أو قاض ( وذلك النكاح ) أي فيما إذا حلف على زوجته ( أو ) ذلك ( الملك نتهى ) أي فيما إذا حلف على عبده ويمكن أن يكون امراد بنحلت يمينه أنه لا يحنث بذلك بعد إلا حال وجود صفة عادت كما قال في المنتهى إحالة على ما سبق في كلامهم ( فلو رأى المنكر في ولايته وأمكنه رفعه ) إليه ( فلم يرفعه ) إليه ( حتى عزل حنث بعزله ولو رفعه ) إليه ( بعد ذلك ) أي بعد العزل لأنه قد فات رفعه إليه فأشبه ما لو مات ومفهومه كالمنتهى والمبدع وغيرهما إن عزل قبل إمكان رفعه إليه لم يحنث ( وإن مات ) العامل أو الوالي أو القاضي ( قبل إمكان رفعه إليه حنث ) الحالف لأنه قد فات رفعه إليه أشبه ما لو حلف ليضربن عبده في غد فمات العبد اليوم ( وإن لم يعين ) الحالف ( الوالي أذن ) بأن حلف لا أرى منكرا إلا أرفعه لذي الولاية ( لم يتعين ) ذو الولاية خالف الحلف لعدم ما يقتضي تعيينه ( ولو لم يعلم به ) أي المنكر ( الحالف إلا بعد علم الوالي فمات لبر كما لو رآه معه ) أي مع الولي ولم يحنث كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه ( وإن حلف اللص أن لا يخبر به ولا يغمز عليه فسأله الوالي عن قوم هو معهم فبرأهم ) الحالف ( وسكت عنه ) أي المحلوف له ( يقصد التنبيه عليه حنث ) الحالف لأن سكوته عنه بقصد التنبيه عليه في منى الإخبار به والغمز عليه ( إلا أن ينوي ) الحالف ( حقيقة النطق والغمز ) فلا يحنث إلا إذا وجد لموافقة النية اللفظ ( والغمز أن يفعل ) الحالف ( فعلا تعلم به أنه هو للص ولو حلف ليتزوجن يبر بعقد ) نكاح ( صحيح ) لا فاسد لأن فائدة العقد الحل والنكاح الفاسد لا تحل به الزوجة فيكون وجوده كعدمه ( و ) لو حلف ( ليتزوجن عليها ولا نية ولا سبب لا يبر إلا بدخوله بنظيرتها أو بمن تغمها أو تتأذى بها ) لأن الظاهر من يمينه قصد إغاظتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من القسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في الحق والقسم .
والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدون