ذلك ( فإن تزوج عجوزا زنجية لم يبرأ نصا ) لأنها لا تغمها ولا تتأذى بها .
قال في الشرح ولو قال إن تزويج العجوز يغيظها والزنجية لبر به وإنما ذكره أحمد لأن الغالب لا يغيظها لأنها تعلم أنه إنما فعل ذلك حيلة لئلا يغيظها ( و ) لو حلف ( لا يتزوج عليها حنث بعقد صحيح ولو ) كان العقد ( على نظيرتها ) لأنه صدق أنه تزوجها عليها ( وإن حلف لا يكلمها هجرا حنث ) الحالف ( بوطئها ) لزوال الهجر بالوطء ( و ) لو حلف ( ليطلقن ضرتها بر ب ) طلاق ( رجعي ) لأنه طلاق ( إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي الإبانة ) فلا يبر إلا بها .
$ فصل ( فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين $ وهو الإشارة ) لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبهام بالكلية بخلاف الاسم ولهذا لو شهد عبدان على عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه بخلاف ما لو شهدا على مسمى باسم لم يحكم حتى يعلم أنه المسمى بذلك فيقدم التعيين على الاسم والصفة والإضافة ( فإن تغيرت صفة التعيين ) أي المعين ( فذلك خمسة أقسام .
أحدها أن تستحيل أجزاؤه بتغيير اسمه ك ) ما لو حلف ( لا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا أو هذه الحنطة فصارت زرعا فأكله ) حنث ( أو ) حلف ( لا شربت هذا الخمر فصار خلا فشربه حنث .
الثاني تغيرت صفته وزال سمه مع بقاء أجزائه كلا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا أو غيره من الحلوى ) وأكله حنث ( أو ) حلف ( لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو لا أكلت هذا الحمل ) بالحاء المهملة ( فصار كبشا أو هذه الحنطة فصارت دقيقا أو سويقا أو هريسة ) أو كشكا ونحوه وأكلها حنث ( أو ) حلف لا أكلت ( هذا العجين فصار خبزا ) وأكله حنث ( أو ) حلف لا أكلت ( هذا اللبن فصار مصلا أو جبنا أو كشكا أو ) حلف ( لا دخلت هذه الدار فصارت مسجدا أو حماما أو فضاء ثم دخلها أو أكله حنث في جميع ذلك ) عملا بالتعيين لما تقدم ( الثالث تبدلت الإضافة ك ) ما لو حلف ( لا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخلت داره هذه فطلق ) زيد ( الزوجة