هانىء أقل الإيواء ساعة .
وجزم به في الترغيب ( وإن برها ) أي المحلوف عليها لا يأوي معها في دار سماها ( بصدقة أو غيرها أو جتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت لم يحنث سواء كان للدار سبب في يمينه أو لم يكن ) لأنه قصد جفاءها بهذا النوع ( و ) لو حلف ( لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها ) من الدخول ( حنث بدخولها ولو لم يرها ) تدخلها تقديما للنية وكذا لو قتضاه السبب لما تقدم ( وإن حلف لا يدخل عليها بيتا فدخل عليها فيما ليس ببيت فكالتي قبلها ) فإن قصد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج بمينه حنث وإلا فلا .
قاله في المغني والشرح ( وإن دخل على جماعة هي فيهم يقصد الدخول عليها معهم أو لم يقصد شيئا حنث ) لأنه دخل عليها ( وإن استثناها بقلبه فكذلك ) أي يحنث لأنه دخل عليها بخلاف مسألة الكلام والسلام المتقدمة في مسائل متفرقة ( وإن كان ) دخله وهو ( لا يعلم أنها فيه ) أي البيت ( فدخل فوجدها فيه فكما لو دخل عليها ناسيا ) يحنث في طلاق وعتاق لا في يمين مكفرة ( وكذلك إن حلف لا يدخل عليها فدخلت عليه فخرج في الحال ) لم يحنث لأنه تارك ( فإن أقام ) معها ( حنث ) لأن ستدامة الدخول دخول .
$ فصل ( والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ) $ لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوى وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقصره الخاص وإذا ختلف السبب والنية مثل أن متنت مرأة عليه بغزلها فحلف لا يلبس ثوبا من غزلها ينوي جتناب اللبس خاصة دون الانتفاع بثمن وغيره قدمت النية على السبب وجها واحدا لأن النية وافقت مقتضى اللفظ وإن نوى بيمينه ثوبا واحدا فكذلك في ظاهر قول الخرقي وهو الأصح خلافا للقاضي لأن السبب إنما عتبر لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر فكان وجوده كعدمه فلم يبق إلا اللفظ بعمومه والنية تخصه على ما بيناه .
ذكره في المبدع ( فلو حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه ونحوه ) كأمره ورضاه ( فعزل ) العامل ( أو ) حلف ( على زوجته ) لا تفعل كذا ( فطلقها ) نحلت يمينه ( أو ) حلف ( على عبده ) لا يفعل كذا ( فأعتقه ) نحلت يمينه