مشتريه ( قد أخذته ولكن هب لي كذا .
فقال ) الإمام ( أحمد هذا حيلة قيل له فإن قال البائع أبيعك بكذا وأهب لفلان شيئا آخر قال ) أحمد ( هذا كله ليس بشيء وكرهه و ) لو حلف ( لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره ) لعدم مخالفته لما حلف عليه ( ويقبل قوله في الحكم ) لأن ما نواه محتمل .
( وإن كانت ) اليمين ( بطلاق أو عتاق لم يقبل ) قوله في الحكم ( لتعلق حق الآدمي ) لم يذكر هذا التفصيل في الإنصاف ولا الفروع ولا المبدع ولا المنتهى بل ظاهر كلامهم لا فرق وتقدم ونظيره في الطلاق في مواضع أنه يقبل قوله لعدم مخالفته للظاهر ( و ) لو حلف ( لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه وشترى بثمنه ثوبا ) ولبسه ( حنث ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها .
( وكذا ) يحنث ( إن انتفع بثمنه ) في غير اللبس لأنه نوع نتفاع به تلحق المنة به ( وإن انتفع ) الحالف ( بشيء من مالها سوى الغزل وثمنه ) مثل أن يسكن دارها أو أكل طعامها أو لبس ثوبا لها من غير غزلها ( لم يحنث ) لأن لكونه ثوبا من غزلها أثرا فيه داعية اليمين فلم يجز حذفه ( وإن متنت ) مرأة ( عليه بثوب فحلف لا يلبسه قطعا لمنتها فشتراه غيرها ثم كساه إياه أو شتراه الحالف ولبسه على وجه لا منة لها فيه ) عليه ( فوجهان ) .
قلت مقتضى العمل بالنية أو السبب لا حنث إذن لعدم المنة حيث لا حيلة ( و ) إن حلف ( لا يأوي معها في دار سماها يريدها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه فآوى معها في غيرها حنث ) لأنه لما لم يكن للدار أثر في يمينه كان ذكرها كعدمه فكأنه حلف لا يأوي معها فإذا أوى معها حنث لمخالفته ما حلف على تركه ( فإن كان للدار أثر في يمينه لكراهته سكناها أو ) لكونه ( خوصم من أجلها ) أي الدار ( أو ) لكونه ( متن عليه بها لم يحنث إذا آوى معها في غيرها ) لأنه لم يخالف ما حلف عليه ( وإن عدم السبب والنية لم يحنث إلا بفعل ما يتناوله لفظه وهو الإيواء معها في تلك الدار بعينها ) دون الإيواء معها في غيرها لأن لفظه لم يتناوله ولا صارف إليه ( والإيواء الدخول قليلا كان أو كثيرا ) يقال آويت أنا وآويت فلانا .
قال تعالى ! < إذ أوى الفتية إلى الكهف > ! .
وقال ! < وآويناهما إلى ربوة > ! ونقل ابن