.
! < ولا يظلمون فتيلا > ! .
! < فإذا لا يؤتون الناس نقيرا > ! .
والقطمير لفافة النواة والفتيل ما في شقها والنقير النقرة التي في ظهرها ولم يرد ذلك بعينه بل نفى كل شيء ومثله قول الحطيئة .
ولا يظلمون الناس حبة خردل .
أي لا يظلمونهم شيئا و ( لا ) يحنث ( بأقل ) من ذلك ( كقعود في ضوء ناره وظل حائطه ) لأن لفظه لا يتناوله .
وكذلك النية والسبب ( أو حلف لا يأوي مع زوجته في دار سماها يريد جفاءها فيعم جميع الدور أو ) حلف ( لا يلبس من غزلها يريد قطع منتها كما يأتي قريبا ) وكذا لو دل عليه السبب كما يأتي ( ومن شروط نصراف اللفظ إلى ما نواه حتمال اللفظ له كما تقدم فإن نوى ما لا يحتمله ) لفظه ( مثل أن يحلف لا يأكل خبزا يعني به لا يدخل بيتا لم تنصرف اليمين إلى المنوي ) لأنها نية مجردة لا يحتملها لفظه أشبه ما لو نوى ذلك بغير يمين ( فإن لم ينو شيئا لا ظاهر اللفظ ولا غيره رجع إلى سبب اليمين وماهيتها ) أي آثارها لدلالة ذلك على النية فأنيط الحكم به ( فلو حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه ) حقه ( قبله لم يحنث إذا قصد أن لا يجاوزه ) أي الغد ( أو كان السبب يقتضي التعجيل قبل خروج الغد ) لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء ولأن السبب يدل على النية ( فإن عدما ) أي النية وسبب اليمين ( لم يبرأ إلا بقضائه ) حقه ( في الغد ) فإن عجله قبله حنث كما لو أخره عنه لأنه ترك فعل ما تناوله يمينه لفظا ولم يصرفها عنه نية ولا سبب كما لو حلف ليصومن شعبان فصام رجب .
( وكذا ) لو حلف ( لآكلن شيئا غدا أو لأبيعنه غدا أو لأشترينه ) غدا ( أو لأضربنه ) غدا ( ونحوه ) كلا كلمته غدا ( وإن قصد ) بحلفه ليقضينه حقه غدا ( مطله فقضاه قبله حنث ) لأن اليمين نعقدت على ما نواه وقد خالفه ( وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بها ) أي المائة ( أو ) باعه ( بأكثر ) من المائة ( لم يحنث ) لأنه لم يخالف ما حلف عليه ( و ) إن باعه ( بأقل ) من مائة ( يحنث ) لمخالفته ما حلف عليه ( و ) لو حلف ( لا يبيعه بمائة حنث ) إن باعه ( بها وبأقل ) منها لأن قرينة الحال تقتضي ذلك ( و ) لو حلف ( لا أشترينه بمائة فشتراه بها أو بأكثر حنث ) لدلالة الحال على ذلك و ( لا ) يحنث إن اشتراه ( بأقل ) من مائة لأنه لم يخالف ما حلف عليه ( وإن حلف ) بائع ( لا ينقص هذا الثوب عن كذا فقال )