الكفارة حكم الأحرار ) لأنه يملك ملكا تاما أشبه الحر الكامل ( وتقدم في ) كتاب ( الظهار وبعض أحكام الكفارة فليعاود ) لأن الحكم واحد .
$ باب جامع الأيمان $ ( يرجع فيها ) أي الأيمان ( إلى نية حالف إن كان ) الحالف ( غير ظالم ) لها كان ( ولفظه يحتملها ) أي يحتمل النية فتعلق يمينه بما نواه دون ما لفظ به لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل مرىء ما نوى .
ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ فكلام المتكلم مع طلاعه على إرادته أولى ( ويقبل ) منه ( حكما ) أنه أراد ذلك ( مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه ) لأنه لا يخالف الظاهر .
و ( لا ) يقبل منه ( مع بعده ) أي الاحتمال لمخالفته للظاهر ( فتقدم نيته ) أي الحالف ( في عموم لفظه وعلى السبب ) الذي صحح اليمين لما تقدم ( سواء كان ما نواه ) الحالف ( موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له فالموافق ) من نيته ( الظاهر ) من لفظه ( أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي مثل أن ينوي باللفظ العام العموم و ) ينوي ( بالمطلق الإطلاق و ) ينوي ( بسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها والمخالف ) من النية الظاهر اللفظ ( يتنوع أنواعا منها أن ينوي بالعام الخاص مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد ) باللحم ( لحما بعينه و ) بالفاكهة ( فاكهة بعينها ) ونظيره ! < الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم > ! .
( ومنها أن يحلف على فعل شيء أو ) على ( تركه وينوي في وقت ) معين ( مثل أن يحلف لا يتغذى ويريد اليوم أو لا أكلت ويريد الساعة أو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى سوى ذلك الغداء ) لكن هذا المثال من النوع قبله ( ختصت يمينه بما نواه ) لما تقدم ( ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه ) لنحو تورية ( كما تقدم في التأويل في الحلف ومنها أن يريد بالخاص العام ) عكس الأول ( كقوله لإشربت لفلان الماء من العطش ينوي قطع كل ما له فيه منة ) لأنه نوى بيمينه ما يحتمله ويسوغ في اللغة التعبير به عنه فتنصرف يمينه إليه كالمعاريض قال تعالى ! < ما يملكون من قطمير > !