نفرد بقتله فأبيح كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله أو أمسك المجوسي شاة فذبحها ( وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده ) لأن الاعتبار بالصائد والكلب آلة أشبه ما لو صاده بقوسه وسهمه ( وكره ) في قول جماعة منهم جابر والحسن ومجاهد والنخعي والثوري وقال في المبدع وهو غير مكروه .
ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني ( وعكسه ) بأن صاد المجوسي بكلب المسلم أو نحوه ( لا يحل ) لعدم أهلية الصائد للذكاة ( وإن أرسل ) المسلم أو الكتابي ( كلبا فزجره المجوسي ) أو نحوه ( فزاد ) عدوه ( في عدوه حل صيده ) لأن الصائد له هو المسلم أو الكتابي وهو من أهل الذكاة ( وعكسه ) بأن أرسل المجوسي ونحوه كلبا فزجره المسلم ( لم يحل ) صيده لأن الصائد ليس من أهل الذكاة إذ العبرة بالإرسال ( ولو وجد ) المسلم أو الكتابي ( مع كلبه كلبا آخر وجهل ) المسلم أو الكتابي ( حاله ) أي الكلب الآخر ( هل سمي عليه أم لا وهل استرسل بنفسه أم لا أو جهل حال مرسله هل هو من أهل الصيد ) أي مسلم أو كتابي ( أم لا ولا يعلم أيهما ) أي أي الكلبين ( قتله أو علم أنهما ) أي الكلبان ( قتلاه معا أو علم أن ) الكلب ( المجهول هو القاتل ) للصيد وحده ( لم يبح ) الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم وإن وجدت معه غيره فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره .
متفق عليه .
وتغليبا للحظر لأنه الأصل كما تقدم ( وإن علم حال الكلب الذي وجده ) المسلم أو الكتابي ( مع كلبه و ) علم ( أن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه ) بأن كان معلما وأرسله مسلم أو كتابي مسميا ( حل ) الصيد كما لو ذكاه معا .
ولمفهوم الحديث السابق ( ثم إن كان الكلبان فتلاه معا فهو ) أي الصيد ( لصاحبهما ) أي صاحبي الكلبين لأن تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح ( وإن علم أن أحدهما قتله ) وحده ( فهو لصاحبه ) أي صاحب الجارح الذي قتله لأنه الصائد له ( وإن جهل الحال ) فلم يعلم هل نفرد أحدهما أو شتركا ( حل أكله ) لأهلية الصائدين ( ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو ) أي الصيد ( بينهما ) أي بين صاحبي الجارحين لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه ( وإن كان أحدهما ) أي أحد الكلبين ( متعلقا به ) وحده ( فهو ) أي الصيد ( لصاحبه ) أي صاحب الجارح المتعلق به لأن الظاهر أنه هو الذي قتله ( وعلى من حكم له به اليمين ) بطلب رفيقه لاحتمال أن يكون لصاحب الجارح الآخر أو له فيه شرك ( وإن كان الكلبان ) واقفين ( ناحية ) عن الصيد ( وقف