الأمر حتى يصطلحا ) لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ( فإن خيف فساده ) أي الصيد ببقائه على حاله ( بيع ) أي باعه الحاكم ( واصطلحا على ثمنه ) لتعذر القضاء به لواحد منهما ( والاعتبار بأهلية الرامي ) للسهم ( وسائر الشروط ) من كونه مسلما أو كتابيا .
والتسمية ( حال الرمي ) للسهم ( فإن ) رماه وهو أهل ثم ( رتد ) بعد رميه ( أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل ) عتبارا بحال الرمي وعكسه بأن رماه مرتدا أو مجوسيا ثم أسلم قبل الإصابة لم يحل .
$ فصل ( الشرط الثاني الآلة وهي نوعان أحدهما محددة $ فيشترط له ) أي للمحدد ( ما يشترط لآلة الزكاة ) لأن جرحه قائم مقام ذكاته فاعتبر له ما يعتبر في آلة الذكاة ( ولا بد من جرحه ) أي الصيد ( به ) أي بالمحدد ( فإن قتله بثقله لم يبح كشبكة وفخ وبندقة وعصى وحجر لا حد له ) ولو شدخه أو حرقه أو قطع حلقومه ومريئه ( فإن كان له ) أي الحجر ( حد كصوان فكمعراض ) إن قتله بحده حل إن قتله بعرضه لم يحل ( وإن صاد بالمعراض وهو عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة أكل ما قتل بحده دون عرضه ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ما رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله متفق عليه .
وفي لفظ له رواه أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت فسميت فخرقت فكل وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت ( وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه ) كسكين ( يضرب به صفحا فيقتل فكله حرام ) لما تقدم في المعراض لأن القتل إذن يكون بثقله لا بحده ( وكذا إن أصاب ) السهم أو نحوه الصيد ( بحده فلم يجرح ) الصيد ( وقتل ) ه ( بثقله ) فلا يحل كقتل المعراض بثقله لأن علة الحل الجرح وحيث لم يوجد لم يحل الصيد ( وإن نصب مناجل أو ) نصب ( سكاكين ) للصيد ( وسمي عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته ) عتبارا بوقت النصب لأنه كالرمي ( أبيح ) الصيد ( إن جرحه ) المنصوب من سكين أو منجل روى