لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كما لو وقع في ماء ( وإن أدرك الصيد ميتا حل ) لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة والجارح له آلة كالسكاكين وعقره بمنزلة قطع الأوداج ( بشروط أربعة أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة ) أي ممن تحل ذبيحته .
لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاة .
متفق عليه والصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الأهلية ( ولو ) كان الصائد ( أعمى ) خلافا لابن حمدان قال إنه لا يحل لتعذر قصده صيدا معينا ( وتقدمت شروطها ) أي الذكاة في بابها ( إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته ) من مجوسي ونحوه لأنه لا ذكاة له أشبه ما لو وجد ميتا ( فإن رمى مسلم ) أو كتابي أ ( و غير كتابي ) كمجوسي ووثني ودرزي ( أو متولد بينه ) أي بين غير كتابي ( وبين كتابي ) كولد مجوسية من كتابي ( صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله ) أي الصيد ( لم يحل ) الصيد ( سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو ) وقع فيه ( سهم أحدهما قبل الآخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل .
وإن وجدت معه غيره فلا تأكل .
وإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره .
متفق عليه ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل ولأن الأصل الحظر فإذا لم يعلم المبيح رد إلى أصله ( لكن أثخنه كلب المسلم ) أو الكتابي ( ثم قتله ) كلب ( الآخر ) أي المجوسي ونحوه ( وفيه ) أي الصيد ( حياة مستقرة حرم ) الصيد لعدم ذكاته ( ويضمنه ) أي المجوسي ونحوه ( له ) أي للمسلم لأنه أتلفه عليه ( فإن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه الثاني وهو ) أي جرحه ( غير موح فالحكم للأول فإن كان الأول المسلم أبيح ) الصيد لأنه ذكي من أهل وكذا لو كان كتابيا ( وإن كان ) الأول ( المجوسي لم يبح ) الصيد كذبيحته ( وإن كان الجرح الثاني موحيا أيضا ف ) الصيد ( مباح إن كان الأول مسلما ) أو كتابيا مسميا ( لأن الإباحة حصلت به ) فلم يؤثر فعل الثاني ( وإن كان الأول غير موح و ) الجرح ( الثاني موح .
فالحكم الثاني في الحظر ) إن كان الثاني مجوسيا أو نحوه ( والإباحة ) إن كان مسلما أو كتابيا مسميا لأن الإباحة حصلت به ( وإن رد كلب المجوسي على كلب المسلم فقتله ) كلب المسلم ( حل ) الصيد لأن جارح المسلم