الأول ) لاعترافه بتحريمه ( والقول قول الثاني في عدم الإثبات ) لأنه الأصل ( مع يمينه ) لاحتمال صدق الأول ( وإن علمت جراحة كل منهما ) أي الأول والثاني بعينها ( و ) علم ( أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو ) كسر ( ساق الظبي فالقول قول الأول ) أنه أثبته ( بغير يمين ) لأنه لا يحتمل غير ذلك ( وإن علم أنه ) أي جرح الأول ( لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فقول الثاني ) بغير يمين لما سبق ( وإن احتمل ) جراح الأول ( الأمرين ) أي إزالة الامتناع وعدمها ( فقوله ) أي الثاني ( نصا ) بيمينه لأن الأصل عدم الامتناع ( ولو رماه ) صائد ( فأثبته ثم رماه ) ذلك الصائد ( مرة أخرى فقتله حرم ) لأنه صار مقدورا عليه بالمرة الأولى فلم يحل إلا بذبحه .
قلت فإن كانت الأولى موحية أو أصابت الثانية مذبحة حل كما لو كانت الرمية الثانية من صائد آخر كما تقدم .
$ فصل ( وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة ) $ بل وجده ( متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة لا يحتاج إلى ذكاة ) لأن عقره ذكاة له فيحل بالشروط الأربعة الآتية ( وكذا لو كان ) الصيد ( فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته ) فيحل بالشروط الأربعة لأنه بعدم الاتساع لتذكيته غير مقدور على تذكيته فأشبه ما لو وجده ميتا ( وإن تسع الوقت لها ) أي لتذكيته ( لم يبح ) الصيد ( إلا بها ) أي بتذكية لأنه مقدور عليه أشبه سائر ما قدر على ذكاته ( وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه ) به ( لم يبح أيضا ) لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغير التذكية إذا لم تكن معه آلة الذكاة كسائر المقدور على تذكيته وقال القاضي وعامة أصحابنا .
يحل بالإرسال .
قاله في التبصرة أي إرسال الصائد عليه ليقتله ( ولو صطاد بآلة مغصوبة ) من فخ أو شبكة أو نحوها ( فالصيد لمالكها ) وكذا لو صطاد على الفرس المغصوب وتقدم في الغصب ( ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه حتى مات تعبا حل ) ذكره القاضي لأنه بامتناعه بالعدو صار غير مقدور على تذكيته أشبه ما لو وجده ميتا .
وختار ابن عقيل لا يحل