بعض السلف كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس انتهى .
قلت وتقدم في الجهاد أن الصنائع فرض كفاية فينبغي لكل ذي صناعة أن ينوي بها القيام بذلك الفرض طاعة ويثاب عليها لحديث إنما الأعمال بالنيات .
( ويستحب الغرس والحرث ) أي الزرع ( واتخاذ الغنم ) للخبر ( وإن رمى صيدا فأثبته ) بأن صار غير ممتنع ( ملكه ) المثبت له لحيازته له ( ثم إن رماه آخر فقتله فإن كانت رمية الأول موحية بأن نحرته أو ذبحته أو وقعت في حلقومه أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية ) حل ( أو أصاب ) الثاني ( مذبحه أو نحرته حل ) لأنه ذكي ( ولا ضمان على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه ) لأنه لم يتلف سوى ذلك المحل ( وإن كان ) الجرح ( الأول غير موح حرم ) لأنه صار مقدورا عليه بإثبات الأول فلم يبح إلا بذبحه ولم يوجد ( و ) يغرم الثاني ( قيمته للأول مجروحا بالجرح الأول ) لأنه أتلفه عليه كذلك حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه ( إلا أن تنحره رميته ) أي الثاني ( أو تذبحه أو يدرك ) الصيد و ( فيه حياة مستقرة فيذكي فيحل ) لأنه ذكي ( وإن كان المرمي قنا أو شاة للغير ولم يوحياه ) أي الجرحان ( وسريا ) إلى النفس ( فعلى الثاني نصف قيمته ) أي القن أو الشاة ( مجروحا بالجرح الأول ) عتبارا بحال جنايته ( ويكملها ) أي القيمة حال كون القن المجروح أو الشاة ( سليما ) الجارح ( الأول ) لأنه وقت جنايته كان كذلك ( وإن رميا ) أي الصائد أن مع أهلية كل منهما وتسميته ( الصيد معا فقتلاه كان ) الصيد ( حلالا ) كما لو اشتركا في ذبحه ( وملكاه بينهما ) نصفين لاشتراكهما في إصابته سواء تساوى الجرحان أو تفاوتا ( فإن كان جرح أحدهما ) أي الصائدين معا ( موحيا و ) الجرح ( الآخر غير موح ولا يثبته ) أي الصيد ( مثله ) أي مثل ذلك الجرح ( فهو ) أي المصيد ( لصاحب الجرح الموحى ) لانفراده بإثباته ( وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه فوجداه ميتا ولم يعلم هل صار ب ) الجرح ( الأول ممتنعا أو لا حل ) لأن الأصل بقاء متناعه ( ويكون ) ملكه ( بينهما ) لأن تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح ( فإن قال كل منهما أنا أثبته ثم قتلته أنت ) فتضمنه ( حرم ) لإقرار كل منهما بتحريمه ( ويتحالفان لأجل الضمان ) لأن كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه والأصل براءة ذمة كل منهما للآخر ( وإن اتفقا على الأول منهما ) أي على أن زيدا مثلا رماه أولا ( فقال الأول أنا أثبته ثم قتله الآخر ) فحرم وعليه ضمانه ( وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني ) لأنه الأصل ( ويحرم ) المصيد ( على