الصلاة والسلام هو ( الذبيح على الصحيح ) لا إسحاق كما يدل عليه ظاهر الآية وتشهد به الأخبار .
$ كتاب الصيد $ ( وهو ) في الأصل ( مصدر ) صاد يصيد فهو صائد ثم أطلق ( بمعنى المفعول ) أي المصيد لتسميته للمفعول بالمصدر ( وهو ) أي الصيد بالمعنى المصدري ( اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه ) والصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب والأنسي كالإبل ولو توحشت والمأكول والمقدور عليه لكسر شيء منه ونحوه .
( وهو ) أي الصيد ( مباح لقاصده ) إجماعا لقوله تعالى ! < أحل لكم صيد البحر > ! .
وقوله ! < قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين > ! الآية .
والسنة شهيرة بذلك منها حيث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة .
متفق عليه .
( ويكره ) الصيد ( لهوا ) لأنه عبث ( إن كان فيه ) أي الصيد ( ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم ف ) هو ( حرام ) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
( وهو ) أي الصيد ( أفضل مأكول ) لأنه حلال لا شبهة فيه ( والزراعة أفضل مكتسب ) لأنها أقرب إلى التوكيل من غيرها وأقرب للحل وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب ولا بد أن يؤكل عادة من الزرع بلا عوض ( وقيل عمل اليد ) قال المروذي سمعت أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد انتهى لحديث أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل مبيع مبرور رواه أحمد وغيره ومعنى مبرور لا غش فيه ولا خيانة .
وروى البخاري عن المقدام مرفوعا ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده .
( وقيل ) أفضل المكاسب ( التجارة ) قال