فتبين حاملا .
وكذبح مالكي فرسا مسميا عليها ( والأولى تركها ) أي الشحوم المحرمة عليهم خروجا من خلاف من حرمه كأبي الحسن التميمي والقاضي ( ولا يحل لمسلم ) ولا لغيره ( أن يطعمهم ) أي اليهود ( شحما من ذبحنا نصا لبقاء تحريمه عليهم ) في ملتهم .
لقوله تعالى ! < وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر > ! الآية .
وشرعنا وإن نسخ شرعهم كما تقدم .
ولكن نعاملهم بأحكام ملتهم ما داموا عليها لقوله تعالى ! < حتى يعطوا الجزية > ! الآية .
وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها ( وإن ذبح ) الكتابي ( لعبده أو لكنيسته أو ) ذبح ( المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب .
فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح ) لأهلية المذكي ( وإن ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل ) لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية .
ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته ( وكره ) ذكره في الرعاية للخلاف ( وعنه يحرم واختاره الشيخ ) لأنه أهل به لغير الله .
والأول هو المعول عليه .
لأنه روى عن العرباض بن سارية وأبي أمامة وأبي الدرداء وعلم مما سبق أنه إن ترك التسمية عمدا أو ذكر غير اسم لله معه أو منفردا لم يحل ( ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة ) لما روى سعيد بإسناده قال نهى رسول لله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة وعن أكلها وعن المصبورة وعن أكلها .
( وهي ) أي المجثمة ( الطائر أو الأرنب يجعل غرضا يرمى ) بالسهام ( حتى يقتل ) فلا يحل لعدم الذكاة ( ولكن يذبح ثم يرموا إن شاؤا .
والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر وإلا الأرنب وأشباهها .
والمصبورة كل حيوان يحبس للقتل ) أي يحبس ثم يرمى حتى يقتل ( ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو ) وجد ( سمكة في حوصلة طائر ) أو في بطن سمكة ( أو ) وجد ( حبا في بعر جمل ونحوه ) مما يؤكل ( لم يحرم ) لأنه طاهر وجد في محل طاهر .
فلم يحرم ولأنه لم يتغير أشبه ما لو وجده ملقي ( وكره ) خروجا من خلاف من حرمه لأنه رجيع .
( ويحرم بول وروث طاهران وتقدم أول ) كتاب ( الأطعمة ) لأنه رجيع مستخبث ( ويحل مذبوح منبوذ ) أي ملقى ( بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح ) لأنه يتعذر الوقوف على كل ذبح وعملا بالظاهر .
وتقدم حديث عائشة ( وإسماعيل ) بن إبراهيم على نبينا وعليهما