من حد وقع موقعه أيضا كخوارج كانوا أو غيرهم ) دفعا للضرر ( ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين ) لأن الزكاة لا يستحلف فيها .
قال أحمد لا تستحلف الناس على صدقاتهم .
( ولا تقبل دعوى دفع خراج ) إليهم ( ولو كان الدافع مسلما ولا دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة ) لأن كلا منهما عوض والأصل عدم الدفع ( ولا ينقض من حكم حاكمهم ) أي البغاة ( إلا ما ينقض من حكم غيره ) بأن خالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا ونحوه لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله أشبه المخطىء من الفقهاء في فرع من الأحكام ( وإن كتب قاضيهم ) أي البغاة ( إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه و ) العمل بمقتضاه إذا كان أهلا للقضاء لأنه قاض ثابت القضاء وفي المغني والشرح والترغيب ( الأولى ) رد كتابه أي ( أ ) ن ( لا يقبله ) قبل حكمه كسرا لقلوبهم ( وإن ولى الخوراج قاضيا لم يجز قضاؤه ) للفسق .
وفي المغني والشرح احتمال يصح قضاؤه دفعا للضرر ( وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب حدا ثم قدر عليهم أقيم عليهم ) لعموم الأدلة ( وإن أعانهم ) أي البغاة ( أهل ذمة أو عهد انتقض عهدهم ) بإعانتهم لهم طوعا مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفردوا بقتالهم ( وصاروا أهل حرب ) تحل دماؤهم وأموالهم مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفرد بقتالهم ( إلا أن يدعوا شبهة كأن يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض ) عهدهم لأن ما ادعوه محتمل فيكون شبهة ( وإن أكرههم البغاة على معونتهم ) لم ينتقض عهدهم ( و ) إن ( ادعوا ذلك ) أي الإكراه ( قبل منهم ) لأنه محتمل وفي الكافي والشرح ببينة ( ويغرمون ) أي أهل الذمة والعهد ( ما أتلفوه ) على المسلمين ( من نفس أو مال حال الحرب وغيره ) بخلاف أهل البغي لأن هؤلاء لا تأويل لهم ولأن سقوط الضمان عن المسلمين لئلا يؤدي إلى تنفيرهم عن الرجوع للطاعة وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم ( وإن استعانوا ) أي البغاة ( بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم ) كما لو عقدوا لهم ذمة لأن الأمان من شرط صحته إلزام كفهم عن المسلمين ( وأبيح ) لأهل العدل ( قتلهم ) مقبلين ومدبرين وأخذ أموالهم ( وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب ) يخير فيه الإمام بين القتل والرق والمن والفداء إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى من أمنهم من البغاة ( وإن أظهر قوم رأى الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة و )