مثل ( ترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا الحرب لم يتعرض لهم ) حيث لم يخرجوا عن قبضة الإمام لما روي أن عليا كان يخطب فقال له رجل بباب المسجد لا حكم إلا لله .
فقال علي كلمة حق أريد بها باطل .
ثم قال لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال .
( وإن سبوا الإمام أو عدلا غيره أو تعرضوا بالسب عزرهم ) لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه ولا كفارة ( وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه ) الإمام ( عليهم ) لقول علي في ابن ملجم لما جرحه أطعموه واسقوه واحبسوه فإن عشت فأنا ولي دمي وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به .
وإنهم ليسوا ببغاة فهم كأهل العدل فيما لهم وعليهم ( وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان ) لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى ( وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفت على الأخرى ) لأنها أتلفت نفسا معصومة ومالا معصوما .
قال في الاختيارات فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور وإن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له ( فلو قتل من دخل بينهم بصلح وجهل قاتله ضمنتاه ) وإن علم قاتله من طائفة وجهل عينه فضمنة وحدها .
قال ابن عقيل ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف لأن الزحام والطواف ليس فيها تعد بخلاف الأول .
تتمة قال في الاختيارات أجمع العلماء أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى .
$ باب حكم المرتد $ ( وهو ) لغة الراجع يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع .
قال تعالى ! < ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين > ! .
مميزا ) فتصح ردته كإسلامه ويأتي ( طوعا ) لا مكرها لقوله تعالى إلا وشرعا ( الذي يكفر بعد إسلامه ) نطقا أو اعتقادا