ولو كان مطاعا زاد في الرعاية إن أمن شره ( وإن أبى ) الدخول في الطاعة ( وكان جلدا ) قويا ( حبس ما دامت الحرب قائمة فإذا انقضت خلي سبيله ) لأن في إطلاقه قبل ذلك ضررا على أهل العدل لأنه ربما ساعد عليهم وفي حبسه كسر قلوب البغاة وإضعاف شوكتهم زاد في الشرح ( وشرط عليه أ ) ن ( لا يعود إلى القتال ولا يرسل مع بقاء شوكتهم ) لأن فيه إعانة للبغاة على أهل العدل ( فإن بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال لم يرسل ) حتى يزول ذلك ( وإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل بالرجل ) لما فيه من كسر قلوب البغاة ( ولا يخلى ) سبيلهما ( في الحال ) بل إذا انقضت الحرب وزالت شوكتهم ( ويجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة ) وإن قتل أهل البغي أسرى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أسراهم وتقدم ( ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم ) أي البغاة ( حال الحرب من نفس أو مال .
ولا كفارة فيه ) لأنه فعل ما أمر به كقتل الصائل عليه ( فإن قتل العادل كان شهيدا ) كالمصول عليه ( ولا يغسل ولا يصلى عليه ) ويدفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة حرب ونحو خف لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كشهيد معركة الكفار ( ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه ) على أهل عدل ( حال الحرب من نفس أو مال ) لقول الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متواترون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه .
ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به .
رواه الخلال ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فسقط كأهل الحرب أو كأهل العدل ( ومن أتلف من الطائقين شيئا في غير الحرب ضمنه ) لأن الأصل وجوب ترك العمل به في حال الحرب للضرورة فيبقى ما عداه على الأصل ( ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه ) لأنه لم يخرج بالبغي عن الإسلام ( وإذا لم يكونوا ) أي البغاة ( من أهل بدع فليسوا بفاسقين بل مخطئين في تأويلهم فتقبل شهادتهم ويأتي في الشهادات وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد ) أي يرجع ( عليهم ولا على باذل ) وأجزأ ( لوقوعه موقعه ) لأن عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه أهل البغي .
وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعوا إليه زكاتهم ولأن في ترك الاحتساب به ضررا عظيما ومشقة كثيرة لأنهم قد يغلبوا على البلاد السنين الكثيرة خوارج كانوا أو غيرهم ( وما أقاموا