( وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه ) فقط لئلا تذهب منفعة الجنس ( وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه ) لئلا يذهب عضوان من شق وتقطع يسرى رجليه ( ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء ) كالسارق في المرة الثالثة على ما تقدم ( ويتعين دية كقود لزمه بعد محاربته لتقديمها ) أي المحاربة ( بسبقها ) للقود ( وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة ) تعينت الدية لفوات المحل ( ومن لم يقتل ولا أخذ المال بل أخاف السبيل ) أي الطريق ( نفي وشرد ) أي طرد ( فلا يترك يأوى إلى بلد ولو عبدا حتى تظهر توبته ) لقوله تعالى ! < أو ينفوا من الأرض > ! .
( وإن كانوا جماعة نفوا متفرقين ) فينفى كل واحد منهم إلى جهة خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيا ( ومن تاب منهم ) أي من قطاع الطريق ( قبل القدرة عليه لا بعدها سقط عنه حق الله ) تعالى ( من الصلب والقطع والقتل وانحتام القتل ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ومعناه في الشرح لقوله تعالى ! < إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم > ! .
( حتى حد زنا وسرقة وشرب ) خمر فيسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه لعموم الآية بخلاف حد القذف ( وكذا خارجي ) محارب ( وباغ ) محارب ( ومرتد ) محارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى لعموم الآية وأما من تاب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء من ذلك لمفهوم الآية ( وأخذ ) من تاب قبل القدرة عليه من قطاع الطريق والخوارج والبغاة والمرتدين ( بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يعفى لهم عنها ) لأنها حقوق عليهم لم يعف عنها فلم تسقط كغير المحارب ويدل عليه قوله تعالى فإن الله غفور رحيم فإنه يشعر بسقوط حقه دون حق غيره المبني على المشاحة ( وإن أسلم ذمي بعد زنا أو سرقة لم يسقط ) الحد ( بإسلامه ) بل يؤاخذ به كما قبل الإسلام لا لتزامه حكمنا ( وتقدم حكم المستأمن في بابي الزنا والسرقة ) قال في المنتهى ويؤخذ غير حربي أسلم بحق الله وحق آدمي طلبه ( وأما الحربي الكافر إذا أسلم فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا ) لقوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله .
الخمر والسرقة ( فتاب قبل ثبوته سقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل ) لقوله تعالى ! < فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما > ! ومن وجب عليه حد لله تعالى