المحاربين ( امرأة ثبت لها حكم المحاربة ) كالرجل لعموم الأدلة وكالسرقة ( فمتى قتلت أو أخذت المال ثبت لها حكم المحاربة في حق من معها كهي لأنهم ردؤها ) فيكونون كالمباشرين ( وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم ) كما تقدم في أحكام الذمة ( وحلت دماؤهم وأموالهم ) يعني أن الإمام يخير فيهم كالأسرى بين القتل والرق والمن والفداء فإن قتلوا فمالهم فيء كما تقدم في آخر أحكام الذمة فإن خيف لحوقهم بداء الحرب قبل بلوغ الإمام فلكل أحد قتلهم وأخذ ما معهم كما يأتي في المرتد .
$ فصل ( ومن قتل ) لقصد المال $ ( ولم يأخذ المال قتل حتما ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب ) لما تقدم في خبر ابن عباس من قوله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يذكر صلبا ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده فوجب أن تكون عقوبتهم مع أخذ المال أغلظ ( ومن أخذ ) منهم ( المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ) وحسمت ثم رجله اليسرى ( وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا ) لظاهر الآية والخبر ( ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز ) وهو القافلة ( لا شبهة له فيه ) بخلاف نحو أب وسيد ( ما يقطع السارق في مثله ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار .
ولم يفصل لأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل ( فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا ) أي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة ( ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا ) كما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب ( فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع ) وكذا لو كان المأخوذ دون نصاب أو من مال له فيه شبهة كالسرقة ( وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو ) كانت ( مستحقة في قصاص أو ) كانت ( شلاء قطع الموجود منهما فقط ) لأن ذلك واجب أمكن استيفاؤه ( ويسقط القطع في المعدوم ) والشلاء لأن ما تعلق به الغرض قد زال أو في حكمه فيسقط كالغسل في الوضوء