( سوى ذلك ) أي حد المحاربة كالزنا وشرب .
ولقوله ! < فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه > ! .
وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب ( أو لا ) أي وإن لم يكن الحد لله تعالى بل للآدمي كحد القذف أو كان لله ولم يثبت قبل توبته بل بعده ( فلا ) يسقط لعموم الأدلة ( ومن مات وعليه حد ) لله أو لآدمي ( سقط ) بموته لفوات محله كما يسقط القصاص بالموت .
$ فصل ( ومن صال على نفسه ) بهيمة أو آدمي $ ( أو ) صال على ( نسائه ) كأمه وابنته وأخته وزوجته ونحوهن ( أو ) على ( ولده أو ماله ولو قل ) المال ( بهيمة أو آدمي ولو ) كان من أريدت نفسه أو حرمته أو ولده أو ماله ( غير مكافىء ) للمريد ( أو ) كان الصائل ( صبيا أو مجنونا ) كالبهيمة وسواء صال على ذلك ( في منزله أو غيره ولو ) كان ( متلصصا ) أي طالبا للسرقة ( ولم يخف ) الدافع ( أن يبدره الصائل بالقتل دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به ) لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض وأدى إلى الهرج والمرج ( فإن اندفع بالقول لم يكن له ضربه ) بشيء ( وإن لم يندفع بالقول فله ) أي الدافع ( ضربه بأسهل ما يظن أن يندفع به فإن ظن أن يندفع بضرب عصا لم يكن له ضربه بحديد ) لأنه آلة القتل ( وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه ) كالبغاة ( وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يثني عليه ) لأنه كفى شره ( وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص أو دية ) لأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه فلم يكن له فعله قال أحمد لا يريد قتله وضربه لكن دفعه ( فإن مات ) الصائل ( من سراية القطعين فعليه ) أي الدافع ( نصف