القصاص فيما دون النفس ) فإذا قطع قاطع الطريق طرفا لم يتحتم استيفاؤه والحيرة للمجني عليه لأن القتل إنما يتحتم لأنه حد المحارب إذا كان قاتلا فأما الطرف فإنما يستوفى هنا قصاصا لا حدا فيكون حكمه كغير المحارب فإذا عفا ولي القود وسقط لذلك ( إلا إذا كان قتل ) قال في الإنصاف ولا يسقط تحتم القود في الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب انتهى .
قال في المحرر والمبدع ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين انتهيا .
وكذا في شرح المنتهى ولا يسقط مع تحتم قتل لكن يمكن عود الضمير للقود من الطرف .
أي لا يسقط القود في الطرف بتحتم القود ف النفس لا أنه لا يسقط التحتم في الطرف لأن المذهب أنه لا يتحتم بخلاف ما توهمه عبارة الإنصاف ولذلك قال في التنقيح ولا يتحتم استيفاء الجناية فوجب القصاص فيما دون النفس وتبعه في المنتهى وظاهرهما مطلقا ( وحكمها ) أي الجناية فيما دون النفس ( حكم الجناية في غير المحاربة ) إذا كان قد قتل ( فإن جرح إنسانا وقتل آخر قتص منه للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما ) وعلى ما في التنقيح والمنتهى يتحتم القصاص في النفس فقط وولي الجراح بالخيار ( وردء ) للمحارب وهو المساعد والمعين له عند احتياجه إليه كمباشر ( وطليع ) وهو الذي يكشف للمحاربين حال القافلة ليأتوا إليها ( في ذلك ) القتل ( كمباشر ) كما في جيش المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وباشر بعضهم القتال وأخذ المال ووقف الباقون للحفظ والحراسة ممن يدهمهم من ورائهم أو أرسل الإمام عينا ليتعرف أحوال العدو فإن الكل يشتركون في الغنيمة وذكر أبو الفرج السرقة لذلك ( وإذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم ) أي جميع المكلفين منهم ( فيجب قتل الكل ) لأن حكم الردء حكم المباشر ( وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا كلهم ) وجوبا ( وصلب المكافىء ) لمقتوله كأن القتل والأخذ صدرا من الكل ( فإن كان فيهم ) أي المحاربين ( صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما ) كما لو اشترك مكلف وغيره في شرب ونحوه بخلاف ما لو اشتركا في القتل لأنه لم يتمحض عمدا عدوانا وغيره في شرب ونحوه بخلاف ما لو اشتركا في القتل لأنه لم يتمحض عمدا عدوانا ( ولا حد عليهما ) أي الصغير والمجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث .
( وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما ) كما لو أتلفا مالا أو قتلا في غير المحاربة ( ولا شيء ) أي لا حد ( على ردئهما ) لأن الردء يتبع المباشر قال في شرح المنتهى فيضمن الردء المكلف ما باشر أخذه غير المكلف ( وإن كان فيهم ) أي