فلا حد لاحتمال أن يكون أنثى ( أو جومع ) الخنثى المشكل ( في قبله ) ولو بذكر أصلي ( فلا حد ) لاحتمال أن يكون ذكرا ( وعليهم ) أي الواطىء دون الفرج والموطوءة كذلك والمتساحقتين والخنثى المشكل إذا جامع أو جومع في قبله ( التعزير ) لارتكابهم تلك المعصية وإن جومع الخنثى المشكل في دبره فلواط ( ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم يعمل أنه وطئها فلا حد ) على واحد منهما لعدم العلم بموجبه ( وعليهما التعزير ) لتلك المعصية ( وإن قالا نحن زوجان واتفقا على ذلك قبل قولهما ) في قول الأكثر ( وإن شهد عليهما بالزنا فقالا نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة تشهد بالنكاح ) لأن الشهادة بالزنا تنفي كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولهما .
وقيل لا إذا لم يعلم أنها أجنبية منه .
لأن ذلك شبهة كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه .
قاله الشيخ في المبدع .
الشرط ( الثاني أن يكون الزاني مكلفا .
فلا حد على صغير ومجنون ) ونائم ونائمة .
لحديث رفع القلم عن ثلاث وتقدم ( وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع غزرا .
قاله في الروضة .
وقال في المبدع يعزر غير البالغ منهما .
انتهى .
وذلك كضربه على ترك الصلاة .
وحد السكران إذا زنا ) في سكره ( أو أقر به ) أي الزنا ( في سكره ) لأنه مكلف .
الشرط ( الثالث انتفاء الشبهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم .
( فإن وطىء جارية ولده ) فلا حد سواء ( وطئها الابن أو لا ) لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه وطء الأمة المشتركة .
يدل عليه صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ( أو ) وطىء ( جارية له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو لمكاتبه فيها شرك ) فلا حد .
لأنه فرج له فيه .
ملك أو شبهة ملك .
أشبه المكاتبة والمرهونة ( أو ) وطىء ( أمة كلها ) لبيت المال ( أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم ) فلا حد .
لأن له حقا في بيت المال ( أو وطىء امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر ) فلا حد لأن الوطء قد صادف ملكا ( أو ) وطىء ( أمرأة على فراشه أو ) امرأة ( في منزله ) ظنها امرأته ( أو زفت إليه ولو لم يقل له هذه امرأتك ظنها امرأته أو أمته ) فلا حد للشبهة ( أو ) وطىء امرأة ( ظن أن له أو لولده ) أو لبيت المال ( فيها شركا ) فلا حد للشبهة ( أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها ) فلا حد للشبهة .
بخلاف ما لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم