يكن .
لأنه لا يعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا ( أو وطىء أمته المجوسية ) أو الوثنية ( أو المرتدة أو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها ) فلا حد لأنها ملكه ( أو ) وطىء ( في نكاح مختلف في صحته أو ) في ( ملك مختلف في صحته كنكاح متعة و ) نكاح ( بلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها ) ونحوها ( البائن و ) نكاح ( خامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة ) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه .
اختاره ابن حامد .
ويفرق بينهما في هذا النكاح ( و ) كوطء ( في شراء فاسد بعد قبضه ) أي المبيع ( ولو اعتقد تحريمه فلا حد ) لأن الوطء فيه شبهة .
أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الإنصاف ( وتقدم وطء بائع في مدة خيار ) إذا كان ( يعتقد تحريمه ) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط ( وإن جهل ) الزاني ( تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة ) عن دار الإسلام ( أو ) جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ) كخامسة ( فلا حد ) للعذر .
ويقبل منه ذلك .
لأنه يجوز أن يكون صادقا ( ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ماعز ) فإنه صلى الله عليه وسلم أمر برجمه .
وروي أنه قال في أثناء رجمه ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قاتلي الحديث .
رواه أبو داود .
( وإن أكرهت المرأة على الزنا أو ) أكره ( المفعول به لواطا قهرا أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه ) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة ( فلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي .
وعن عبد الله بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد ورواه سعيد عن عمر .
ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها ( وإن أكره عليه ) أي الزنا ( الرجل فزني ) مكرها ( حد ) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة ( وعنه لا ) حد على الرجل المكره كالمرأة ( واختاره الموفق وجمع ) منهم الشارح ولعموم الخبر .
ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم ( وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه ) ففعل ( من غير انتشار ) فلا حد ( أو باشر المكره